[ ص: 146 ] فصل في كيفية القسمة ( المعتبر في الاستحقاق ) لسهم فارس وراجل ( وقت المجاوزة ) أي الانفصال من دارنا وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقت القتال ( فلو دخل دار الحرب فارسا فنفق ) أي مات ( فرسه استحق سهمين ، ومن دخل راجلا فشرى فرسا استحق سهما ولا يسهم لغير فرس واحد ) صحيح كبير ( صالح لقتال ) فلو مريضا إن صح قبل الغنيمة استحقه استحسانا لا لو مهرا فكبر تتارخانية ، وكأن الفرق حصول الإرهاب بكبير مريض لا بالمهر ولو غصب فرسه قبل دخوله أو ركبه آخر أو نفر ودخل راجلا ثم أخذه - [ ص: 147 ] فله سهمان لا لو باعه ولو بعد تمام القتال فإنه يسقط في الأصح ; لأنه ظهر أن قصده التجارة فتح وأقره المصنف لكن نقل في الشرنبلالية عن الجوهرة والتبيين ما يخالفه وفي القهستاني : لو باعه في وقت القتال فراجل على الأصح ولو بعد تمام القتال فارس بالاتفاق انتهى فتنبه ولتحفظ هذه القيود خوف الخطأ في الإفتاء والقضاء
مطلب مخالفة الأمير حرام .
فصل في كيفية القسمة .
لما فرغ من بيان الغنيمة شرع في بيان قسمتها وأفردها بفصل لكثرة شعبها وهو جعل النصيب الشائع معينا نهر . قال في الملتقى : وينبغي للإمام أن يعرض الجيش عند دخول دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل قال [ ص: 146 ] في شرحه : وأن يكتب أسماءهم وأن يؤمر عليهم من كان بصيرا بأمور الحرب وتدبيرها ولو من الموالي وعليهم طاعته ; لأن مخالفة الأمير حرام إلا إذ اتفق الأكثر أنه ضرر فيتبع . ا هـ . ( قوله المعتبر في الاستحقاق ) أي استحقاق الغانمين لأربعة أخماس الغنيمة ، ; لأن خمسها يخرجه الإمام لله تعالى كما سيجيء قال تعالى : - { فأن لله خمسه وللرسول } - در منتقى ( قوله وقت المجاوزة ) برفع وقت على أنه خبر المبتدأ ( قوله أي الانفصال من دارنا ) أي مجاوزة الدرب وهو الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب نهر ( قوله فلو دخل دار الحرب فارسا ) هو من معه فرس ، ولو في سفينة كما في الشرنبلالية عن الاختيار وغيره ، ; لأنه تأهب للقتال على الفرس والمتأهب للشيء كالمباشر له .
( قوله فنفق ) كفرح ونصر نفد وفني قاموس ط وشمل ما لو قتل فرسه رجل وأخذ منه القيمة كما في البحر ، ومثله ما لو أخذه العدو كما في شرح السير واحترز به عما لو باعه قبل القتال فإنه يستحق سهم راجل كما يأتي ( قوله استحق سهمين ) سهم لنفسه وسهم لفرسه ، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=11990عنده وعندهما ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان ; لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وحمله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة على التنفيل توفيقا بين الروايات ملتقى وشرحه ، وإذا كان حديث في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وحديث آخر في غيره رجاله رجال الصحيح أو رجال روى عنهم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري كان الحديثان متساويين والقول بأن الأول أصح تحكم لا نقول به مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقوى أولى من إبطال الآخر وتمامه في الفتح .
( قوله ولا يسهم لغير فرس واحد ) وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يسهم لفرسين ، وما روي فيه يحمل على التنفيل أيضا در منتقى ( قوله صالح للقتال ) اعترض بأن هذا يغني عن قوله صحيح كبير ، وفيه أنه لا يلزم من كونه صحيحا كبيرا صلاحيته للقتال لجواز كونه حرونا أو لا يجري فلا يصلح للكر والفر أفاده ط لكن مراد المتعرض أن كلام المتن يغني عما زاده الشارح ، فالأولى الجواب بأنه زاد ذلك تفسيرا لقول المتن صالح للقتال نعم كان الأولى تأخيره عنه كما فعله في الشرنبلالية فافهم .
[ تنبيه ] يشترط في الفرس أن لا يكون مشتركا فلا سهم لفرس مشترك للقتال عليه ، إلا إذا استأجر أحد الشريكين حصة الآخر قبل الدخول در منتقى ، واستفيد منه أنه لا يشترط أن يكون الفرس ملكه فيشمل المستأجر والمستعار وكذا المغصوب كما يأتي ( قوله لا لو مهرا فكبر ) أي بأن طال المكث في دار الحرب ، حتى بلغ المهر وصار صالحا للركوب فقاتل عليه لا يستحق سهم الفرسان بحر ( قوله وكأن الفرق إلخ ) هو لصاحب البحر ، ولا يظهر إذا كان المرض بينا أفاده ط . قلت : وقد ذكر الفرق الإمام السرخسي ، وهو أن المريض كان صالحا للقتال عليه إلا أنه تعذر لعارض على شرف الزوال فإذا زال صار كأن لم يكن بخلاف المهر فإنه ما كان صالحا ، وإنما صار صالحا في دار الحرب ويوضحه أن الصغيرة لا نفقة لها على زوجها ; لأنها لا تصلح لخدمة الزوج بخلاف المريضة ; لأنها كانت صالحة ولكن تعذر ذلك لعارض ا هـ ملخصا ( قوله قبل دخوله ) أي في الحد الفاصل بين دارنا ودار الحرب ( قوله ثم أخذه ) أي في المسائل المذكورة : أي أخذه قبل القتال فله سهمان استحسانا ; لأنه التزم مؤنة الفرس من حين خروجه من [ ص: 147 ] أهله وقاتل عليه ، فلا يحرم سهمه بعارض غصب ونحوه فيما بين ذلك أما لو قاتل عليه الغاصب حتى غنموا وخرجوا فله سهم الفارس إذ لا فرق بين الفرس المغصوب والمملوك ، ولصاحب الفرس سهم راجل إلا إذا أصابوا غنائم بعد أخذه فرسه فله منها سهم فارس ، وللغاصب سهم راجل كما لو كان الغصب بعد دخول دار الحرب وتمامه في شرح السير ( قوله فله سهمان ) وكذا لو جاوزه أي جاوز الدرب مستأجرا أو مستعيرا وحضر به أي حضر به الوقعة وكذا الغاصب .
لكن يستحقه من وجه محظور فيتصدق به جوهرة . وفي المنح : لو رجع الواهب فالموهوب له فارس فيما أصابه قبل الرجوع وراجل فيما أصابه بعده والراجع راجل مطلقا . ا هـ . در منتقى أي ; لأنه جاوز الدرب راجلا باختياره كالمؤجر والمعير بخلاف المغصوب منه ( قوله لا لو باعه ) أي باختياره فلو مكرها فله سهم فارس ، كما في البحر وكالبيع ما لو رهنه أو آجره أو وهبه بحر ( قوله ولو بعد تمام القتال ) تبع في هذا المصنف حيث قال وفي فتح القدير لو باعه بعد الفراغ من القتال لا يسقط عند البعض ، قال المصنف : يعني صاحب الهداية الأصح أنه يسقط ; لأنه ظهر أن قصده التجارة ا هـ وهو غلط في النقل ، عن الفتح وهذه عبارة الفتح ولو باعه بعد الفراغ من القتال لم يسقط سهم الفارس بالاتفاق ، وكذا إذا باعه حال القتال لا يسقط عند البعض قال المصنف الأصح أنه يسقط ; لأنه ظهر أن قصده التجارة ا هـ ومثله في التبيين والجوهرة وعبارة القهستاني موافقة له فلا معنى للاستدراك ا هـ ملخصا . قلت : والظاهر أنه سقط من نسخة المصنف ما بين لفظتي القتال ، فحصل الاختلال فاستدراك الشارح عليه في محله . نعم كان الأولى له مراجعة عبارة الفتح فافهم ( قوله ولتحفظ هذه القيود ) أي المذكورة في قوله ولا يسهم لغير فرس واحد صحيح كبير صالح للقتال ، كما هو صريح عبارته في شرحه على الملتقى ، وأصل ذلك للمصنف فإنه بعد أن قيد المتن بقوله : صالح للقتال قال : إن صاحب الكنز وغيره من أصحاب المتون أخل بما ذكرنا من القيد وإن العجب من أصحاب المتون فإنهم يتركون في متونهم قيودا لا بد منها : وهي موضوعة لنقل المذهب ، فيظن من يقف على مسائله الإطلاق ، فيجري الحكم على إطلاقه ، وهو مقيد فيرتكب الخطأ في كثير من الأحكام في الإفتاء والقضاء ا هـ فافهم