( قوله والناقص إلخ ) أي ولو بيسير . قال القهستاني : فلو رأت المبتدأة الدم حين طلع نصف قرص الشمس وانقطع [ ص: 285 ] في اليوم الرابع حين طلع ربعه كان استحاضة إلى أن يطلع نصفه ، فحينئذ يكون حيضا . والمعتادة بخمسة مثلا إذا رأت الدم حين طلع نصفه وانقطع في الحادي عشر حين طلع ثلثاه فالزائد على الخمسة استحاضة ; لأنه زاد على العشرة بقدر السدس . ا هـ أي سدس القرص ( قوله والزائد على أكثره ) أي في حق المبتدأة ، أما المعتادة فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس يكون استحاضة كما أشار إليه بقوله أو على العادة إلخ . أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما ، فهو انتقال للعادة فيهما ، فيكون حيضا ونفاسا رحمتي ( قوله وآيسة ) هذا إذا لم يكن دما خالصا على ما سيأتي ( قوله ولو قبل خروج أكثر الولد ) حق العبارة أن يقال ولو بعد خروج أقل الولد ( قوله استحاضة ) خبر قوله والناقص وما عطف عليه