( قوله فلو أخرج إلخ ) تفريغ لكون الملك حراما على حرمة التعرض كما أشار إليه بقوله للغدر فافهم ( قوله فيتصدق به ) لحصوله بسبب محظور وهو الغدر حتى لو كان جارية لا يحل له وطؤها ولا للمشترى منه بخلاف المشتراة شراء فاسدا فإن حرمة وطئها على المشتري خاصة وتحل للمشترى منه لأنه يباع بيعا صحيحا فانقطع به حق البائع الأول في الاسترداد ، وهنا الكراهة للغدر والمشتري الثاني كالأول فيه وتمامه في الفتح ، وفيه : لو تزوج امرأة منهم ثم أخرجها إلى دارنا قهرا ملكها فينفسخ النكاح ويصح بيعه لها وإن طاوعته لا يصح بيعها لأنه لم يملكها ، وقيدوا إخراجها كرها بما إذا أضمر في نفسه أنه يخرجها ليبيعها ولا بد منه إذ لو أخرجها لاعتقاده أن له إن يذهب بزوجته إذا أوفاها المعجل ينبغي أن لا يملكها ا هـ .
( قوله قيد بالإخراج لأنه لو غصب إلخ ) يعني ولم يخرجه لأنه محترز القيد ، وعبارته في الدر المنتقى قيد بالإخراج لأنه لو لم يخرجه وجب رده عليهم للغدر ( قوله وإن أطلقوه ) أي تركوه في دارهم فتح ( قوله لأنه لا يباح إلا بالملك ) ولا ملك قبل الإحراز بدارنا ( قوله إلا إذا وجد ) أي الأسير ومثله التاجر كما قدمناه وفي قوله امرأته إشارة إلى بقاء النكاح ، سواء سبيت الزوجة قبل زوجها أو بعده ، لكن في فتاوى قارئ الهداية أن المأسورة تبين شرنبلالية ثم نقل في النكاح ما يفيد أنها لا تبين لعدم تباين الدارين قال : فليتأمل فيما في فتاوى قارئ الهداية در منتقى ( قوله بخلاف الأمة ) أي القنة المأسورة ، فلا يحل له وطؤها مطلقا لأنها مملوكة لهم بحر ( قوله تجب العدة ) فلا يجوز وطؤهن حتى تنقضي عدتهن بحر ( قوله للشبهة ) أي شبهة الملك ففي البحر في غير هذا الموضع عن المحيط لأنهم [ ص: 167 ] باشروا الوطء على تأويل الملك فتجب العدة ويثبت النسب . ا هـ .