( قوله فإن أدانه التاجر ) الذي دخل دار الحرب بأمان ( قوله ببيع أو قرض ) ظاهره شمول الدين للقرض وهو موافق لما في المغرب مخالف لما في القاموس . وفي طلبة الطلبة ما حاصله : إن من قصر المداينة على البيع بالدين شدد فقال ادان من باب الافتعال ، ومن أدخل فيه القرض ونحوه - مما يجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك خفف وتمامه في النهر ( قوله وبعكسه ) أي بأن أدان حربيا ( قول لأنه ما التزم إلخ ) قال الزيلعي : لأن القضاء يستدعي الولاية ويعتمدها ولا ولاية وقت الإدانة أصلا إذ لا قدرة للقاضي فيه على من هو في دار الحرب ، ولا وقت القضاء على المستأمن لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى من أفعاله ، وإنما التزمه فيما يستقبل والغصب في دار الحرب سبب يفيد الملك لأنه استيلاء على مال مباح غير معصوم فصار كالإدانة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : يقضي بالدين على المسلم دون الغصب لأنه التزم أحكام الإسلام حيث كان وأجيب بأنه إذا امتنع في حق المستأمن امتنع في حق المسلم أيضا تحقيقا للتسوية بينهما . ا هـ .
ملخصا قال في الفتح : ولا يخفى ضعفه فإن وجوب التسوية بينهما ليس في أن يبطل حق أحدهما بلا موجب لوجوب إبطال حق الآخر بموجب بل إنما ذلك في الإقبال والإقامة والإجلاس ونحو ذلك ( قوله لأنه غدر ) لأنه التزم بالأمان أن لا يغدرهم ، ولا يقضى عليه لما ذكرنا زيلعي : أي من أنه استيلاء على مال مباح . والحاصل : أن الملك حصل بالاستيلاء فلا يقضى عليه بالرد لكنه بسبب محظور وهو الغدر فأورث خبثا في الملك فلذا يفتى بالرد ديانة فافهم ( قوله لما بينا ) في قوله لأنه ما التزم حكم الإسلام إلخ