( فإن رجع ) المستأمن ( إليهم ) ولو لغير داره ( حل دمه ) لبطلان أمانه ( فإن ترك وديعة عند معصوم ) مسلم أو ذمي ( أو دينا ) عليهما ( فأسر أو ظهر ) بالبناء للمجهول بمعنى غلب ( عليهم فأخذوه أو قتلوه سقط دينه ) وسلمه وما غصب منه وأجرة عين أجرها لسبق يده ( وصار ماله ) كوديعته وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته في دارنا ( فيئا ) . واختلف في الرهن ورجح في النهر أنه للمرتهن بدينه . وفي السراج : لو بعث من يأخذ الوديعة والقرض [ ص: 173 ] وجب التسليم إليه انتهى . وعليه فيوفى منه دينه هنا ولو صارت وديعته فيئا ( وإن قتل أو مات فقط ) بلا غلبة عليه . ( فديته وقرضه ووديعته لورثته ) لأن نفسه لم تصر مغنومة فكذا ماله كما لو ظهر عليه فهرب فماله له
( قوله فإن رجع المستأمن ) ظاهره أنه لا فرق بين كونه قبل الحكم بكونه ذميا ، أو بعده لأن الذمي إذا لحق بدار الحرب صار حربيا كما سيأتي بحر ( قوله فأسر ) أي من غير ظهور على دارهم بأن وجده مسلم فأسره ( قوله بمعنى غلب ) الأولى تأخيره عن قوله عليهم لقول المغرب ظهر عليه غلب ( قوله فأخذوه ) احتراز عما لو هرب كما يأتي ( قوله سقط دينه ) لأن إثبات اليد عليه بواسطة المطالبة ، وقد سقطت ، ويد من عليه أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط ولا طريق لجعله فيئا لأنه الذي يؤخذ قهرا ، ولا يتصور ذلك في الدين نهر ، وهذا معنى قوله الآتي لسبق يده فهو علة للكل ( قوله وسلمه ) أي لو أسلم إلى مسلم دراهم على شيء ( قوله وما غصب منه ) ذكره في البحر بحثا ، وبنى عليه في النهر السلم والأجرة .
( قوله وصار ماله ) أفاد أن الدين ليس ماله لأنه ملك المديون ، وللمالك حق المطالبة به ليستوفي مثله لا عينه ( قوله كوديعته ) أي عند مسلم أو ذمي ملتقى قال ط وكذا غيره بالأولى وفي البحر : وإنما صارت وديعته غنيمة لأنها في يده تقديرا لأن يد المودع كيده فيصير فيئا تبعا لنفسه ، وإذا صار ماله غنيمة لا خمس فيه وإنما يصرف كما يصرف الخراج ، والجزية لأنه مأخوذ بقوة المسلمين بلا قتال بخلاف الغنيمة ( قوله واختلف في الرهن ) فعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف للمرتهن بدينه وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يباع ويستوفى دينه والزيادة فيء للمسلمين وينبغي ترجيحه لأن ما زاد على قدر الدين في حكم الوديعة بحر ورده في النهر بأن تقديم قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يؤذن بترجيحه [ ص: 173 ] وهذا لأن الوديعة إنما كانت فيئا لما مر أنها في يده حكما ولا كذلك الرهن ا هـ .
وأجاب الحموي : بأنه على تسليم أن التقديم يفيد الترجيح دائما فيفيد أرجحية الأول فيما إذا كان الرهن قدر الدين ، أما الزيادة فقد صرحوا في كتاب الرهن بأنها أمانة غير مضمونة وكذا قال ح : الحق ما في البحر وذكر نحو ذلك ( قوله وجب التسليم إليه ) لأن ماله لا يصير فيئا إلا بأسره أو بقتله ولم يوجد أحدهما ط ( قوله وعليه ) أي على ما ذكر من وجوب التسليم ، ووجه البناء أن طلب غريمه كطلبه بوكيله ، أو رسوله : وهذه المسألة ذكرها في البحر بحثا فقال : ولم أر حكم ما إذا كان على المستأمن دين لمسلم أو ذمي أدانه له في دارنا ثم رجع ، ولا يخفى أنه باق لبقاء المطالبة ، وينبغي أن يوفى من ماله المتروك ، ولو صارت وديعته فيئا ا هـ ولا يخفى أن فيما ذكره الشارح تبعا للنهر من بناء المسألة على ما قبلها تقوية للبحث ، وقد علمت وجهه وقال في النهر ، فإن كانت الوديعة من غير جنس الدين باعها القاضي ووفى منها وقد أفتيت بذلك . ا هـ . ( قوله فماله له ) وكذا دينه ويلزم من ذلك أنه لو أرسل من يأخذه وجب تسليمه كما لا يخفى