( قوله وأرض السواد ) أي سواد العراق أي قراه وكذا كل ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو صولحوا ووضع الخراج على أراضيهم : فهي مملوكة لأهلها در منتقى قلت : وكذا أرض الشام ومصر فتحت عنوة على الصحيح [ ص: 178 ] وأقر أهلها عليها بالخراج فقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف في كتاب الخراج : وهذه الأرضون إذا قسمت فهي أرض عشر وإن تركها الإمام في أيدي أهلها الذين قهروا عليها فهو حسن فإن المسلمين افتتحوا أرض العراق والشام ومصر ، ولم يقسموا شيئا من ذلك بل وضع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه عليها الخراج ، وليس فيها خمس ا هـ ملخصا فقد أفاد أنها مملوكة لأهلها . مطلب في جواز بيع الأراضي المصرية والشامية
( قوله ويجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها ) أي بالرهن والهبة لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة له أن يقر أهلها عليها ، ويضع عليها الخراج وعلى رءوسهم الجزية فتبقى الأرض مملوكة لأهلها وقدمناه قبل باب قسمة الغنائم فتح قال في الدر المنتفى : وتورث عنهم إلى أن لا يبقى منهم أحد فينتقل الملك لبيت المال إلخ ويأتي تمامه