( قوله لم توضع عليه ) لأن وقت الوجوب أول السنة عند وضع الإمام ، فإن الإمام يجدد الوضع عند رأس كل سنة لتغير أحوالهم ببلوغ الصبي وعتق العبد ، وغيرهما فإذا احتلم وعتق العبد بعد [ ص: 200 ] الوضع فقد مضى وقت الوجوب ، فلم يكونا أهلا للوجوب والوالجية ( قوله بخلاف الفقير ) أي غير المعتمل إذا أيسر بالعمل فإنها توضع عليه ط ( قوله لأن سقوطها لعجزه ) لأن الفقير أهل لوضع الجزية كما في الاختيار : أي لكونه حرا مكلفا لكنه معذور بالفقر فإذا زال أخذت منه لكن إن بقي من الحول أكثره على ما قدمنا تحريره .