( أخبرت بارتداد زوجها فلها التزوج بآخر بعد العدة ) استحسانا ( كما في الإخبار ) من ثقة - - [ ص: 253 ] ( بموته أو تطليقه ) ثلاثا ، وكذا لو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب طلاقها وأكبر رأيها أنه حق لا بأس بأن تعتد وتتزوج مبسوط .
( قوله أخبرت بارتداد زوجها ) أي من [ ص: 253 ] رجلين أو رجل وامرأتين على رواية السير . وعلى رواية كتاب الاستحسان : يكفي خبر الواحد العدل لأن حل التزوج وحرمته أمر ديني كما لو أخبر بموته . والفرق على الرواية الأولى أن ردة الرجل يتعلق بها استحقاق القتل كما في شرح السير الكبير للسرخسي . ونقل المصنف عنه أن الأصح رواية الاستحسان ، ومثله في الشرنبلالية معللا بأن المقصود الإخبار بوقوع الفرقة لا إثبات الردة ( قوله أو تطليقه ثلاثا ) ينبغي أن يكون البائن مثله ، وظاهره أنها في الرجعي لا يجوز لها التزوج ولعله لاحتمال المراجعة وليحرر ط ( قوله فأتاها بكتاب ) ظاهره أن غير الثقة لو لم يأتها بكتاب لا يحل لها وإن كان أكبر رأيها صدقه تأمل ( قوله لا بأس بأن تعتد ) أي من حين الطلاق أو الموت لا من حين الإخبار فيما يظهر تأمل . ثم لا يخفى أنه إذا ظهرت حياته أو أنكر الطلاق أو الردة ولم تقم عليه بينة شرعية ينفسخ النكاح الثاني وتعود إليه