[ ص: 254 ] ( وصح تصرفها ) لأنها لا تقتل ( وأكسابها ) مطلقا ( لورثتها ) ويرثها زوجها المسلم لو مريضة وماتت في العدة كما مر في طلاق المريض . قلت : وفي الزواهر أنه لا يرثها لو صحيحة لأنها لا تقتل فلم تكن فارة فتأمل .
( قوله وصح تصرفها ) أي لا تتوقف تصرفاتها من مبايعة ونحوها بخلاف المرتد ، نعم يبطل منها ما يبطل من تصرفاته المارة ( قوله لأنها لا تقتل ) فلم تكن ردتها سببا لزوال ملكها فجاز تصرفها في مالها بالإجماع بحر عن البدائع . قال المقدسي : فلو كانت ممن يجب قتلها كالساحرة والزنديقة ينبغي أن تلحق بالمرتد ( قوله وأكسابها مطلقا لورثتها ) أي سواء كانت كسب إسلام أو كسب ردة . قال في النهر تبعا للبحر : وينبغي أن يلحق بها من لا يقتل إذا ارتد لشبهة في إسلامه كما مر ( قوله لو مريضة ) لأنها تكون فارة كما قدمناه ( قوله لو صحيحة ) أي لو ارتدت حال كونها صحيحة ( قوله فلم تكن فارة ) لأنها إذا كانت لا تقتل لم تكن ردتها في حكم مرض الموت فلم تكن فارة فلا يرثها لأنها بانت منه وقد ماتت كافرة ، بخلاف ردته لأنها في حكم مرض الموت مطلقا فترثه مطلقا ( قوله فتأمل ) ما ذكره في الزواهر مفهوم مما قبله ، وقدمنا التصريح به عن البحر وتقدم متنا في باب طلاق المريض أيضا فلم يظهر وجه الأمر بالتأمل ، نعم يوجد في بعض النسخ قبل قوله قلت ما نصه : ويرثها زوجها المسلم استحسانا إن ماتت في العدة وترث المرتدة زوجها المرتد اتفاقا خانية . قلت : وفي الزواهر إلخ ، وعليه فالأمر بالتأمل وارد على إطلاق قول الخانية ويرثها زوجها المسلم ، والله سبحانه أعلم