( ولدت أمته ولدا فادعاه فهو ابنه حرا يرثه في ) أمته ( المسلمة مطلقا ) ولدته لأقل من نصف حول أو أكثر لإسلامه تبعا لأمه ، والمسلم يرث المرتد ( إن مات المرتد ) أو لحق بدارهم ، وكذا في ( أمته النصرانية ) أي الكتابية ( إلا إذا جاءت به لأكثر من نصف حول منذ ارتد ) وكذا لنصفه لعلوقه من ماء المرتد فيتبعه لقربه للإسلام بالجبر عليه والمرتد لا يرث المرتد
( قوله ولدته لأقل من نصف حول ) أي من وقت الارتداد ط ( قوله أي الكتابية ) فسره به ليعم اليهودية ط ( قوله إلا إذا جاءت به لأكثر إلخ ) استثناء من قوله يرثه ، أما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان العلوق في حالة الإسلام فيكون مسلما يرث المرتد درر ( قوله بالجبر عليه ) أي على الإسلام ، فالظاهر من حاله أن يسلم درر : أي بخلاف ما إذا اتبع أمه الكتابية لأنها لا تجبر عليه