( وإن لحق بماله ) أي مع ماله ( وظهر عليه فهو ) أي ماله ( فيء ) لا نفسه لأن المرتد لا يسترق ( فإن رجع ) أي بعدما لحق بلا مال سواء قضى بلحاقه أو لا في ظاهر الرواية وهو الوجه فتح ( فلحق ) ثانيا ( بماله وظهر عليه فهو لوارثه ) لأنه باللحاق انتقل لوارثه فكان مالكا قديما ، - [ ص: 255 ] وحكمه ما مر أنه له ( قبل قسمته بلا شيء وبعدها بقيمته ) إن شاء ولا يأخذه لو مثليا لعدم الفائدة
( قوله وظهر عليه ) بالبناء للمجهول : أي غلب وقهر ( قوله فيء ) أي غنيمة يوضع في بيت المال لا لورثته بحر ( قوله لأن المرتد لا يسترق ) بل يقتل إن لم يسلم . ولا يشكل كون ماله فيئا دون نفسه لأن مشركي العرب كذلك بحر ( قوله بلا مال ) متعلق بلحق . بقي ما إذا لحق ببعض ماله ثم رجع ولحق بالباقي ، ومقتضى النظر أن ما لحق به أولا فيء ، وما لحق به ثانيا لورثته . ا هـ . ح ( قوله في ظاهر الرواية ) لأن عوده وأخذه ولحاقه ثانيا يرجح جانب عدم العود ويؤكده ، فيتقرر موته ، وما احتيج للقضاء باللحاق لصيرورته ميراثا إلا ليترجح عدم عوده فتقرر إقامته ثمة فيتقرر موته ، فكان [ ص: 255 ] رجوعه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء . وفي بعض روايات السير جعله فيئا لأن بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة ، والوجه ظاهر الرواية ، كذا في الفتح تبعا للنهاية والعناية وفخر الإسلام من أن ظاهر الرواية الإطلاق واعتمده في الكافي ، وبه سقط إشكال الزيلعي على النهاية أفاده في البحر ( قوله وحكمه ) أي حكم المالك القديم إذا وجد ملكه في الغنيمة ما مر في الجهاد من التفصيل المذكور ( قوله لعدم الفائدة ) أي في أخذه ودفع مثله