( وقراءة قرآن ) بقصده ( ومسه ) ولو مكتوبا بالفارسية في الأصح ( وإلا بغلافه ) المنفصل كما مر ( وكذا ) يمنع ( حمله ) كلوح وورق فيه آية .
( قوله وقراءة قرآن ) أي ولو دون آية من المركبات لا المفردات ; لأنه جوز للحائض المعلمة تعليمه كلمة كلمة كما قدمناه وكالقرآن التوراة والإنجيل والزبور كما قدمه المصنف ( قوله بقصده ) فلو قرأت الفاتحة على وجه الدعاء أو شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء ولم ترد القراءة لا بأس به كما قدمناه عن العيون nindex.php?page=showalam&ids=11903لأبي الليث وأن مفهومه أن ما ليس فيه معنى الدعاء كسورة أبي لهب لا يؤثر فيه قصد غير القرآنية ( قوله ومسه ) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط ، لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب ، بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه . وقال بعضهم : يجوز ، وهذا أقرب إلى القياس ، والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر : أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر ( قوله إلا بغلافه المنفصل ) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز هو الصحيح وعليه الفتوى ; لأن الجلد تبع له سراج ، وقدمنا أن الخريطة الكيس .
أقول : ومثلها صندوق الربعة ، وهل مثلها كرسي المصحف إذا سمر به ؟ يراجع ( قوله وكذا يمنع حمله ) تبع فيه صاحب البحر حيث ذكره عند تعداد أحكام الحيض . وفيه أنه إن أراد به حمله استقلالا أغنى عنه ذكر المس ، أو تبعا فلا يمنع منه .
أقول : وقد يقال يمكن تصوير الحمل بدون مس وتبعية كحمله مربوطا بخيط مثلا ، لكن الظاهر جوازه تأمل ( قوله فيه آية ) قيد بالآية ; لأنه لو كتب ما دون الآية لم يكره مسه كما في القهستاني ح