( واختلف في الضال ) قيل أخذه أفضل ، وقيل تركه ; ولو عرف بيته فإيصاله إليه أولى
( قوله : واختلف في الضال ) الأولى للمصنف ذكر هذا بعد قوله ويندب إن قوي عليه لئلا يوهم أن الاختلاف في نقض البيع ( قوله : قيل إلخ ) وعليه فهو مما خالف فيه الآبق ، ويخالفه أيضا في أنه لا جعل لراده ، وأنه لا يحبس ، وأنه يؤجره وينفق عليه من أجرته كاللقطة كما في البحر وسيأتي ( قوله : ولو عرف بيته إلخ ) يشير إلى أن محل الاختلاف ما إذا لم يعلم الواجد مولاه ولا مكانه . قال في الفتح : أما إذا علم فلا ينبغي أن يختلف في أفضلية أخذه ورده .