صفحة جزء
وأن من حيل اختصاصه بما أخذه أن يهبه المديون قدر حصته ويهبه رب الدين حصته وهبانية ( بإرث أو بيع أو غيرهما ) بأي سبب كان جبريا أو اختياريا ولو متعاقبا ; كما لو اشترى شيئا ثم أشرك فيه آخر منية


( قوله : وإن من حيل اختصاصه ) أي اختصاص الآخذ بما أخذ دون شريكه ، وهذه الحلية مذكورة في الفتح أيضا وسيأتي غيرها في الصلح ( قوله : بإرث ) متعلق بقوله يملك متعدد ط ( قوله : بأي سبب كان إلخ ) هو مفهوم قوله بإرث أو بيع ، فإن الأول جبري والثاني اختياري ، ومن الأول ما لو اختلط مالهما بلا صنع من أحدهما ، ومن الثاني ما لو ملكا عينا بهبة أو استيلاء على مال حربي ، أو خلطا مالهما بحيث لا يتميز كما يأتي ، أو قبلا وصية بعين لهما كما في البحر ( قوله ولو متعاقبا ) مرتبط بقوله : أن يملك متعدد ط ( قوله : ثم أشرك فيه آخر ) سيذكر المصنف مسألة الإشراك آخر الشركة .

التالي السابق


الخدمات العلمية