[ ص: 305 ] ( وصاحب عذر من به سلس ) بول لا يمكنه إمساكه ( أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة ) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب ، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة ( إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة )
بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليا عن الحدث ( ولو حكما ) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم ( وهذا شرط ) العذر ( في حق الابتداء ، وفي ) حق ( البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت ) ولو مرة ( وفي ) حق الزوال يشترط ( استيعاب الانقطاع ) تمام الوقت ( حقيقة ) لأنه الانقطاع الكامل .
[ ص: 305 ] مطلب في أحكام المعذور ( قوله : وصاحب عذر ) خبر مقدم ، وقوله : من به سلس بول مبتدأ مؤخر ; لأنه معرفة والأول نكرة فافهم . قال في النهر : قيل السلس بفتح اللام نفس الخارج ، وبكسرها من به هذا المرض ( قوله : لا يمكنه إمساكه ) أما إذا أمكنه خرج عن كونه صاحب عذر كما يأتي ط . ( قوله : أو استطلاق بطن ) أي : جريان ما فيه من الغائط ( قوله : أو انفلات ريح ) هو من لا يملك جمع مقعدته لاسترخاء فيها نهر ( قوله : أو بعينه رمد ) أي : ويسيل منه الدمع ، ولم يقيد بذلك ; لأنه الغالب ( قوله : أو عمش ) ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات ح عن القاموس .
( قوله : أو غرب ) قال المطرزي : هو عرق في مجرى الدمع يسقي فلا ينقطع مثل الباسور وعن nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : بعينه غرب إذا كانت تسيل ولا تنقطع دموعها . والغرب بالتحريك : ورم في المآقي ا هـ فافهم .
وقدمنا في نواقض الوضوء عن البحر وغيره أن التقييد بالعلة ظاهر فيما إذا كان الخارج من هذه المواضع ماء فقط ، بخلاف ما إذا كان قيحا أو صديدا ، وقدمنا هناك أيضا بقية المباحث المتعلقة بالدمع فراجعها ( قوله : مفروضة ) احترز به عن الوقت المهمل كما بين الطلوع والزوال فإنه وقت لصلاة غير مفروضة وهي العيد والضحى كما سيشير إليه ، فلو استوعبه لا يصير معذورا وكذا لو استوعبه الانقطاع لا يكون برءا ، أفاده الرحمتي ( قوله : ولو حكما ) أي : ولو كان الاستيعاب حكما بأن انقطع العذر في زمن يسير لا يمكنه فيه الوضوء والصلاة فلا يشترط الاستيعاب الحقيقي في حق الابتداء كما حققه في الفتح والدرر ، خلافا لما فهمه الزيلعي كما بسطه في البحر ، قال الرحمتي : ثم هل يشترط أن لا يمكنا مع سننهما أو الاقتصار على فرضهما ؟ يراجع . ا هـ .
أقول : الظاهر الثاني ، تأمل . ( قوله : في حق الابتداء ) أي : في حق ثبوته ابتداء ( قوله : في جزء من الوقت ) أي : من كل وقت بعد ذلك الاستيعاب إمداد ( قوله : ولو مرة ) أي : ليعلم بها بقاؤه إمداد ( قوله : وفي حق الزوال ) أي : زوال العذر ، وخروج صاحبه عن كونه معذورا ( قوله : تمام الوقت حقيقة ) أي : بأن لا يوجد العذر في جزء منه أصلا فيسقط العذر من أول الانقطاع ; حتى لو انقطع في أثناء الوضوء أو الصلاة ودام الانقطاع إلى آخر الوقت الثاني يعيد ; ولو عرض بعد دخول وقت فرض انتظر إلى آخره ، فإن لم ينقطع يتوضأ ويصلي ثم إن انقطع في أثناء الوقت الثاني يعيد تلك الصلاة .