صفحة جزء
ونحوه في فتاوى ابن نجيم ، وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك


( قوله : ونحوه في فتاوى ابن نجيم ) أي في كتاب البيع حيث أفتى بأنه لو باع أحد الشريكين في البناء حصته لأجنبي لا يجوز ولشريكه جاز ، وأفتى أيضا بأنه لو باع حصته من الزرع لأجنبي بلا رضا شريكه لا يجوز ، ومفاده تقييد الأول أيضا بما إذا لم يرض الشريك أفاده ح .

وفي الخيرية صرحوا بأن بيع الحصة في البناء والغرس لغير الشريك لا يجوز ( قوله : وفيها بعد ورقتين أن المبطخة كذلك ) ونصه : سئل [ ص: 301 ] في مبطخة بين شريكين باع أحدهما حصته لأجنبي بثمن معلوم بدون رضا شريكه هل يجوز البيع أم لا ؟ أجاب لا يجوز البيع ا هـ والمراد بالمبطخة : البطيخ المزروع لا أرض البطيخ إذ بيعه مع الأرض جائز ، والمراد أيضا ما إذا باعه قبل النضج لأن فيه ضررا على الشريك بالقطع .

قال في جامع الفصولين : باع نصيبه من المبطخة برضا شريكه ، فلو ضره لقطع لم يجز البيع ونصيب البائع المشتري ما لم يفسخ البيع ولشريكه أن لا يرضى بعد الإجازة إذ في قلعه ضرر والإنسان لا يجبر على تحمل الضرر ا هـ ، ومفاده أن البيع فاسد قبل الفسخ لقوله : ونصيب البائع للمشتري إلخ يعني إذا قبض المبيع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية