( قوله باع أحدهم نصيبه ) أي من الشجر ، وبه عبر في شرح الملتقى ط ( قوله قد : انتهت أوان القطع ) الأولى قد انتهى أوان قطعها ، وهذا إنما يظهر في شجر يراد منه القطع ، بخلاف ما يراد منه الثمر ط ( قوله : حتى لا يضرها ) أي لا يضر الأشجار .
وفي نسخة لا يضرهما بضمير التثنية : أي لا يضر الشريك والمشتري ( قوله : وللمشتري أن يقطع ) أي بعد القسمة ط ( قوله وفي النوازل ) هو عين ما في الفتاوى ط ، لكن أعاده ; لأن فيه التصريح بقوله بلا أرض ، وبقوله بلا إذن شريكه .
ومفاده أنه لو باع نصيبه من الأرض والشجر يصح وإن لم يبلغ أوان القطع ; لأنه ليس لأحدهما أن يطالب شريكه بالقطع ; لأن ما تحته ملكه فلا يتضرر أحدهما كما في أنفع الوسائل عن المحيط ، وأنه لو باع بإذن شريكه أو من الشريك نفسه أنه يصح أيضا ، وتقدم الكلام عليه ( قوله : وفيها إلخ ) هي مسألة الواقعات ط .