( قوله : وأما الانتفاع إلخ ) محترز قوله عن تصرف مضر ( قوله : ففي بيت وخادم إلخ ) قال في جامع الفصولين : وفي الكرم يقوم عليه ، فإذا أدركت الثمرة يبيعه ويأخذ حصته ويقف حصة الغائب فإذا قدم الغائب أجاز بيعه أو ضمنه القيمة ; ولو أدى الخراج فمتبرع .
أرض بينهما زرع أحدهما كلها تقسم الأرض بينهما ، فما وقع في نصيبه أقر وما وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه وضمن نقصان الأرض هذا إذا لم يدرك الزرع ، فلو أدرك أو قرب يغرم الزارع لشريكه نقصان نصفه لو انتقصت ; لأنه غاصب في نصيب شريكه . ا هـ .
قلت : هذا إذا كان الشريك حاضرا كما قيده في الخانية ; لأن قسمة الأرض لا تكون مع الغائب ولأنه لا يكون غاصبا في صورة الغيبة وإلا لم يكن له زراعتها ، نعم يمكن كونه غاصبا لو كانت الزراعة تنقصها ، لقوله في الفصولين ويفتى بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض لا ينقصها فله أن يزرع كلها ، ولو حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لرضا الغائب في مثله دلالة ; ولو علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا إذ الرضا لم يثبت ، وكذا لو مات أحدهما فللشريك أن يزرع . ا هـ .
قلت : وفي القنية لا يلزم الحاضر في الملك المشترك أجر ، وليس للغائب استعماله بقدر تلك المدة ; لأن المهايأة بعد الخصومة ا هـ وهذا موافق لما سيأتي آخر الباب عن المنظومة المحبية ، لكنه مخالف لما مر ولما ذكره في تنوير البصائر عن الخانية أن الدار كالأرض وأن للغائب أن يسكن مثل ما سكن شريكه وأن المشايخ استحسنوا ذلك وهكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وعليه الفتوى . ا هـ . وسيأتي تمامه في الغصب ( قوله : ينتفع بالكل ) في الخانية : للحاضر أن يسكن كل الدار بقدر حصته ، وفي رواية : له أن يسكن منها قدر حصته ، ولو خاف أن تخرب الدار له أن يسكن كلها . ا هـ .
والفرق بين الروايتين أن الرواية المشهورة أنه لو كان له نصف الدار مثلا يسكنها كلها مدة بقدر حصته كنصف سنة ويتركها نصف سنة .
وعلى الرواية الثانية يسكن نصفها فقط ، وهذا إذا لم يخف خرابها بالترك ، فلو خاف يسكنها كلها دائما ، وذكر في الفصولين وكذا في الخادم يستخدمه الحاضر بحصته ، ومقتضاه أنه يستخدمه يوما ويتركه يوما بقدر حصة الغائب ، فإطلاق الشارح في محل التقييد ( قوله : بخلاف الدابة ) لتفاوت الناس في الركوب [ ص: 305 ] لا السكنى والاستخدام فصولين ، وهذا ظاهر إذا كان يسكن وحده ; أما لو كان له أولاد وعيال كثيرون لا شك أن السكنى تتفاوت أكثر من الركوب ، وكذا الاستخدام يتفاوت بكثرة الأعمال والأشغال فليتأمل ، وأفاد في شرح الوهبانية أن المنع في الركوب خاصة لا في غيره كالحرث ونحوه .