مطلب فيما يبطل الشركة . ( قوله : وتبطل بهلاك المالين إلخ ) ; لأن المعقود عليه فيها هو المال ، ويبطل العقد بهلاك المعقود عليه كما في البيع وسيذكر المصنف تمام المبطلات في الفصل الآتي ( قوله : أو أحدهما قبل الشراء ) ; لأنها لما بطلت في الهالك بطلت فيما يقابله ; لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا بشركته في ماله ( قوله : والهلاك على مالكه ) فلا يرجع بنصف الهالك على الشريك الآخر حيث بطلت الشركة ولو الهلاك في يد الآخر ; لأن المال في يده أمانة ، بخلاف ما لو هلك بعد الخلط ; لأنه يهلك على الشركة لعدم التمييز ط عن الأتقاني .
قال وظاهره أنه إذا تميز بعد الخلط كدراهم بدنانير فهو كعدم الخلف . ا هـ .
وفي كافي الحاكم : لو خلف الدراهم كان الهالك منها عليهما والباقي بينهما إلا أن يعرف كل شيء من الهالك أو الباقي من مال أحدهما بعينه فيكون ذلك له وعليه ، والباقي من الهالك والقائم بينهما على قدر ما اختلف ولم يعرف ا هـ ملخصا .