( قوله : وإن اشترى أحدهما ) بيان لمفهوم تقييد الهلاك بما قبل الشراء ( قوله : بعده ) أي بعد الشراء ، ونبه بزيادته على أن الواو هنا للترتيب احترازا عما لو هلك قبله كما يأتي ( قوله : فالمشترى بينهما ) لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك مال الآخر بعد ذلك بحر .
( قوله : شركة عقد على ما شرطا ) أي من الربح ، وأيهما باع جاز بيعه وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد هي شركة ملك فلا يصح تصرف أحدهما إلا في نصيبه وظاهر كلام كثير ترجيح قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كما في النهر ( قوله : ورجع على شريكه بحصته منه ) ; لأنه وكيل في حصة شريكه وقد قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه .
وفي المحيط : لأحدهما مائة دينار قيمتها ألف وخمسمائة وللآخر ألف درهم وشرطا الربح والوضيعة على قدر المال فاشترى الثاني جارية ثم هلكت الدنانير فالجارية بينهما وربحها أخماسا ثلاثة أخماسه للأول وخمساه للثاني ; لأن الربح يقسم على قدر ماليهما يوم الشراء ويرجع الثاني على الأول بثلاثة أخماس الألف ; لأنه وكيل عنه بالشراء في ثلاثة أخماس الجارية وقد نقد الثمن من ماله ، ولو كان على عكسه رجع صاحب الدنانير على الآخر بخمسي الثمن أربعون دينارا ; ولو اشترى كل واحد منهما بماله غلاما وقبضا وهلكا يهلكان من مالهما ; لأن كل واحد حين اشترى كانت الشركة بينهما قائمة . ا هـ . بحر ملخصا ( قوله : لقيام الشركة إلخ ) علة لكون المشترى بينهما كما مر ، وأما علة الرجوع فكونه وكيلا كما علمت