[ ص: 315 ] ( وإن هلك ) مال أحدهما ( ثم اشترى الآخر بماله ، فإن صرحا بالوكالة في عقد الشركة ) بأن قال على أن ما اشتراه كل منهما بماله هذا يكون مشتركا نهر وصدر الشريعة ( فالمشترى مشترك بينهما على ما شرطا ) - [ ص: 316 ] في أصل المال لا الربح لصيرورتها ( شركة ملك لبقاء الوكالة ) المصرح بها ويرجع بحصة ثمنه ( وإلا ) أي إن ذكرا مجرد الشركة ولم يتصادقا على الوكالة فيها ابن كمال ( فهو لمن اشتراه خاصة ) لأن الشركة لما بطلت بطل ما في ضمنها من الوكالة
( قوله : بأن قال ) الأولى قالا كما في عبارة النهر ، وأفاد بهذا التصوير أنه ليس المراد من التصريح بالوكالة ذكر لفظها بل ما يشمل معناها ( قوله : كل منهما ) الأولى كل منا أفاده ح ( قوله : بماله هذا ) قيد به ; لأن فرض المسألة في عقد الشركة على مال مخصوص لا لكونه قيدا في ثبوت الوكالة صريحا فافهم . [ ص: 316 ] مطلب اشتركا على أن ما اشتريا من تجارة فهو بيننا
قلت : وهذه الشركة تقع في زماننا كثيرا يكون أحد الشريكين في بلدة والآخر في بلدة يشتري كل منهما ويرسل إلى الآخر ليبيع ويشتري لكنها شركة ملك والغالب أنهما يعقدان بينهما شركة عقد بمال متساو أو متفاضل منهما ويجعلان الربح على قدر رأس المال ويقتسمان ربح الشركتين كذلك ، وهذا صحيح في شركة العقد لا في شركة الملك ; لأن الربح فيها على قدر الملك فإذا شرطا الشراء بينهما مناصفة يكون الربح كذلك إلا إذا شرطا الشراء على قدر مال شركة العقد فيكون الربح على قدر المال في الشركتين فتنبه لذلك فإنه يقع كثيرا ويغفل عنه ( قوله : لا الربح ) فإنه يكون بقدر المال ( قوله : لصيرورتها إلخ ) علة لقوله لا الربح وقوله لبقاء الوكالة علة لقوله : مشترك بينهما ح ( قوله : ولم يتصادقا على الوكالة ) عبارة ابن كمال ولم ينصا على الوكالة فيها .