( وتفسد باشتراط دراهم مسماة من الربح لأحدهما ) لقطع الشركة كما مر لا لأنه شرط لعدم فسادها بالشرط ، وظاهره بطلان الشرط لا الشركة بحر ومصنف . قلت : صرح صدر الشريعة وابن الكمال بفساد الشركة ويكون الربح على قدر المال
ط ( قوله : كما مر ) أي في قوله وعدم ما يقطعها إلخ وأشار به إلى أن التصريح بفسادها بما ذكر مفرع على ما قدمه من أنه يشترط فيها عدم ما يقطعها فليس ذلك تكرارا محضا فافهم .
وبيان القطع أن اشتراط عشرة دراهم مثلا من الربح لأحدهما يستلزم اشتراط جميع الربح له على تقدير أن لا يظهر ربح إلا العشرة ، والشركة تقتضي الاشتراك في الربح وذلك يقطعها فتخرج إلى القرض أو البضاعة كما في الفتح .
( قوله : لا ; لأنه شرط إلخ ) يعني أن علة الفساد ما ذكر من قطع الشركة وليست العلة اشتراط شرط فاسد فيها ; لأن الشركة لا تفسد بالشروط الفاسدة ، والمصرح به أن هذه الشركة فاسدة ، فقوله قلت : إلخ تأييد لقوله لا ; لأنه شرط إلخ .
وأما قوله وظاهره : أي ظاهر قوله لعدم فسادها بالشروط فلا محل له للاستغناء عنه بما قبله ( قوله : ويكون الربح على قدر المال ) أي وإن اشترط فيه التفاضل ; لأن الشركة لما فسدت صار المال مشتركا شركة ملك والربح في شركة الملك على قدر المال وسيأتي في الفصل أنها لو فسدت وكان المال كله لأحدهما فللآخر أجر مثله .