وحينئذ فيصح إقراره ( بالرهن والارتهان ) سراج ( و ) لا ( الكتابة ) والإذن بالتجارة ( وتزويج الأمة ) وهذا كله ( لو عنانا ) أما المفاوض فله كل ذلك .
ولو فاوض إن بإذن شريكه جاز وإلا تنعقد عنانا بحر
ح ( قوله : وحينئذ ) أي حين إذا كان الراهن هو العاقد بنفسه قال في النهر : وإقراره بالرهن والارتهان عند ولايته العقد صحيح ا هـ ط . أما لو ولي العقد غيره أو كانا ولياه لا يجوز إقراره في حصة شريكه ، وهل يجوز في حصة نفسه فهو على الخلاف ، ولا يصح إقراره بعد ما تناقضا الشركة إذا كذبه الآخر تتارخانية ( قوله : ولا الكتابة ) ; لأنه ليس من عادة التجار بحر ( قوله : فله كل ذلك ) أي المذكور من الشركة والرهن إلخ ( قوله : ولو فاوض ) أي المفاوض ( قوله : وإلا تنعقد عنانا ) وما خصه من الربح يكون بينه وبين شريكه .