( قوله : ويكون كل منهما عنانا ومفاوضة بشرطه ) فصورة اجتماع شرائط المفاوضة في التقبل كما في المحيط : أن يشترك الصانعان على أن يتقبلا جميعا الأعمال ، وأن يضمنا العمل جميعا على التساوي ، وأن يتساويا في الربح والوضيعة ، وأن يكون كل منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بسبب الشركة . ا هـ .
وصورتها في الوجوه كما في النهاية ، أن يكون الرجلان من أهل الكفالة ، وأن يكون ثمن المشترى بينهما نصفين ، وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة زاد في الفتح : ويتساويا في الربح ، ويكفي ذكر مقتضيات المفاوضة عن التلفظ بها كما سلف ، وتمامه في البحر ولا يخفى أنه إذا فقد منها شرط كانت عنانا ، وفي القهستاني أن شروط المفاوضة في المواضع الثلاثة قد اختلف ، ولم يتعرض في المتداولات إلى أنها في كل منها حقيقة والظاهر أنها في الأول أي في المال حقيقة وفي الباقيين مجاز ترجيحا على الاشتراك .