صفحة جزء
[ ص: 325 ] فصل في الشركة الفاسدة ( لا تصح شركة في احتطاب واحتشاش واصطياد واستقاء وسائر مباحات ) كاجتناء ثمار من جبال وطلب معدن من كنز وطبخ آجر من طين مباح لتضمنها الوكالة والتوكيل في أخذ المباح لا يصح


[ ص: 325 ] فصل في الشركة الفاسدة ما في هذا الفصل مسائل متفرقة من كتاب الشركة ، فكان الأولى أن يترجم بها وإن كانت الزيادة على ما في الترجمة لا تضر ( قوله : واصطياد ) جعله من المباح وذلك مقيد بما إذا لم يكن للتلهي أو يتخذه حرفة وإلا فلا يحل كما في الأشباه وسيأتي تمام الكلام على ذلك في بابه ( قوله : وطلب معدن من كنز ) المعدن ما وضع في الأرض خلقة ، والكنز ما وضعه بنو آدم والركاز يعمهما فلو قال : وطلب معدن وكنز جاهلي كما فعل في الهندية لكان أولى ; لأن الكنز الإسلامي لقطة ط ( قوله : من طين مباح ) فإن كان الطين أو النورة أو سهلة الزجاج مملوكا فاشتركا على أن يشتريا ذلك ويطبخاه ويبيعاه جاز ، وهو كشركة الوجوه ، كذا في الخلاصة معزيا إلى الشافي ، وتبعه البزازي والعيني .

والمذكور في الفتح أن هذا من شركة الصنائع والأول أظهر نهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية