صفحة جزء
[ ص: 327 ] ( وتبطل الشركة ) أي شركة العقد ( بموت أحدهما ) علم الآخر أو لا لأنه عزل حكمي ( ولو حكما ) بأن قضي بلحاقه مرتدا


( قوله أي شركة العقد ) أما شركة الملك فلا تبطل ، وقول الدرر وتبطل الشركة مطلقا فالإطلاق فيه بالنظر للمفاوضة والعنان ط .

قلت : والمراد أن شركة الملك لا تبطل : أي لا يبطل الاشتراك فيها ، بل يبقى المال مشتركا بين الحي وورثة الميت كما كان وإلا فلا يخفى أن شركة الميت مع الحي بطلت بموته تأمل . ( قوله : بموت أحدهما ) ; لأنها تتضمن الوكالة أي شرط لها ابتداء وبقاء ; لأنه لا يتحقق ابتداؤها إلا بولاية التصرف لكل منهما في مال الآخر ، ولا تبقى الولاية إلا ببقاء الوكالة ، وبه اندفع ما قيل الوكالة تثبت تبعا ، ولا يلزم من بطلان التبع بطلان الأصل فتح ، فلو كانوا ثلاثة فمات أحدهم حتى انفسخت في حقه لا تنفسخ في حق الباقيين بحر عن الظهيرية ( قوله : بأن قضي بلحاقه مرتدا ) حتى لو عاد مسلما لم يكن بينهما شركة ، وإن لم يقض بلحاقه انقطعت على سبيل التوقف بالإجماع ، فإن عاد مسلما قبل الحكم بقيت ، وإن مات أو قتل انقطعت ولو لم يلحق وانقطعت المفاوضة على التوقف هل تصير عنانا عنده لا وعندهما نعم بحر عن الولوالجية ملخصا .

التالي السابق


الخدمات العلمية