صفحة جزء
( و ) تبطل أيضا ( بإنكارها ) وبقوله : لا أعمل معك فتح ( وبفسخ أحدهما ) ولو المال عروضا ، بخلاف المضاربة - [ ص: 328 ] هو المختار بزازية خلافا للزيلعي ، ويتوقف على علم الآخر لأنه عزل قصدي


( قوله : بإنكارها ) أي ويضمن حصة الآخر ; لأن جحود الأمين غصب كما في البحر سائحاني ( قوله : وبقوله لا أعمل معك ) هذا في المعنى فسخ فكان الأولى تأخيره عن قوله وبفسخ أحدهما ، وفي البحر عن البزازية : اشتركا واشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لا أعمل معك بالشركة وغاب فباع الحاضر الأمتعة فالحاصل للبائع وعليه قيمة المتاع ; لأن قوله لا أعمل معك فسخ للشركة معه وأحدهما يملك فسخها وإن كان المال عروضا ، بخلاف المضاربة هو المختار ا هـ ( قوله : بخلاف المضاربة ) والفرق أن مال الشركة في أيديهما معا وولاية التصرف إليهما جميعا فيملك كل نهي صاحبه عن التصرف في ماله نقدا كان أو عروضا ، بخلاف مال المضاربة ; لأنه بعد ما صار عروضا ثبت حق المضارب فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نهيه ا هـ [ ص: 328 ] فتح ( قوله : خلافا للزيلعي ) حيث قيد فسخ أحدهما الشركة بكون المال دراهم أو دنانير ، فأفاد عدمه لو عروضا كما في المضاربة ، وهو قول الطحاوي ، وصرح في الخلاصة بأن أحد الشريكين لا يملك فسخ الشركة إلا برضى صاحبه .

قال في الفتح : وهذا غلط ، وقد صحح هو أي صاحب الخلاصة انفراد الشريك بالفسخ والمال عروض . ا هـ .

ووفق في البحر بين كلامي الخلاصة ، واعترضه في النهر ، وأجبنا عنه فيما علقناه على البحر ( قوله : ويتوقف إلخ ) تقييد للمتن ( قوله : لأنه عزل قصدي ) ; لأنه نوع حجر ، فيشترط علمه دفعا للضرر عنه فتح .

التالي السابق


الخدمات العلمية