صفحة جزء
[ ص: 331 ] شروا كرما فباعوا ثمرته ودفعوه لأحدهم ليحفظه فدسه في التراب ولم يجده حلف فقط .


( قوله : ودفعوه ) أي الثمن المفهوم من البيع التزاما والمصنف صرح به ا هـ ح ( قوله : فدسه في التراب ) أي تراب الكرم الحصين بباب وغلق ، ولو في الأرض المملوكة له لم يضمن إن جعل علامة وإلا ضمن كالوضع في المفازة مطلقا جامع الفصولين .

والفرق بين الكرم والأرض أن الكرم مطلوب لأجل الثمار فلا بد من كونه حرزا ، وأما الأرض فليست مقصودة سائحاني فافهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية