( قوله : أقرضه نصفه ) يحتمل أن يكون الإقراض بعد إفرازه أو قبله ، فإن قرض المشاع جائز بالإجماع كما في جامع الفصولين . مطلب دفع ألفا على أن نصفه قرض ونصفه مضاربة أو شركة وفي مضاربة التتارخانية : ولو قال خذ هذه الألف على أن نصفها قرض على أن تعمل بالنصف الآخر على أن يكون الربح لي جاز ولا يكره ، فإن تصرف بالألف وربح كان بينهما على السواء والوضيعة عليهما ; لأن نصف الألف صار ملكا للمضارب بالقرض ، والنصف الآخر بضاعة في يده ، وإن على أن نصفها قرض ونصفها مضاربة بالنصف جاز ولم يذكر الكراهة هنا . ا هـ .
قلت : ويظهر عدم الكراهة في الثاني بالأولى ، والظاهر أن الشركة كالمفاوضة لو دفع ألفا نصفها قرض على أن يعمل بالألف بالشركة بينهما والربح بقدر المالين مثلا ، وأنه لا كراهة في ذلك ; لأنه ليس قرضا جر نفعا ( قوله : فطلب رب المال حصته ) أي مما كان من الشركة منح ، والمراد أنه طلب مال القرضة ، فإن صبر إلى أن يصير مال الشركة ناضا : أي دراهم ودنانير يأخذ ما أقرضه من جنسه ، وإن لم يصبر لنضه أخذ متاعا بقيمة الوقت ، والظاهر أنه مقيد برضا شريكه ، وإلا فله دفع قرضه من غير المتاع إن كان له غيره أو يأمره القاضي ببيعه ، وإنما قلنا : إن المراد مال القرض ; لأنه لو كان المراد قسمة حصته من مال الشركة فإنه يقوم بقيمته يوم اشترياه ويكون الربح بينهما على قدره كما نقله في البحر عن الينابيع .