( قوله فيتصدق بها أو بثمنها ) خلط الشارح مسألة النذر بالوقف بمسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرا مع أن حكمهما مختلف ، فأما النذر به فقال في البحر : والثالث المنذور كما لو قال إن قدم ولدي فعلي أن أقف هذه الدار على ابن السبيل فقدم فهو نذر يجب الوفاء به ، فإن وقفه على ولده وغيره ممن لا يجوز دفع زكاته إليهم جاز في الحكم ونذره باق وإن وقفه على غيرهم سقط ، وإنما صح النذر لأن من جنسه واجبا ، فإنه يجب أن يتخذ الإمام للمسلمين مسجدا من بيت المال ، أو من مالهم إن لم يكن لهم بيت مال كذا في فتح القدير ، وأما مسألة ما لو كانت صيغة الوقف نذرا فقال في البحر قبل هذا : التاسع لو قال : هي للسبيل إن تعارفوه وقفا مؤبدا للفقراء كان كذلك وإلا سئل فإن قال أردت الوقف صار وقفا لأنه محتمل لفظه ، أو قال أردت معنى صدقة فهو نذر فيتصدق بها أو بثمنها ، وإن لم ينو كانت ميراثا ذكره في النوازل . ا هـ . ح .
قلت : صيغة النذر بالوقف التي ذكرها في البحر غير متعينة فليكن الشارح أشار إلى صيغة غيرها تشمل المسألتين كأن قال إن قدم ولدي فعلي أن أجعل هذه الدار للسبيل ، وحينئذ فإن أراد بالسبيل الصدقة كانت كذلك ، وقد ذكر حكمها بقوله فيتصدق بها أو بثمنها ، وإن أراد الوقف أو كان متعارفا كانت وقفا وقد أفاد حكمها بقوله ولو وقفها إلخ [ ص: 340 ] ودقة نظر الشارح وإيجازه في التعبير يفوق ذلك كما لا يخفى على من مارس كتابه فافهم ( قوله : جاز في الحكم ) أي صح الوقف في حكم الشرع لصدوره من أهله في محله ، وصح تعيينه الموقوف عليه ، لكنه لا يسقط به النذر لأن الصدقة الواجبة لا بد أن تكون لله تعالى على الخلوص ، وصرفها إلى من لا تجوز شهادته له فيه نفع له فلم تخلص لله تعالى كما لو صرف إليه الكفارة أو الزكاة وقعت وبقيت في ذمته ( قوله : وبهذا ) أي بما ذكر من أنه يكون قربة بالنية ومباحا بدونها وواجبا بالنذر ( قوله : وحكمه ) أي الأثر المترتب عليه ( قوله : ما مر في تعريفه ) أي من أنه تصدق بالمنفعة