( وركنه الألفاظ الخاصة ك ) أرضي هذه ( صدقة موقوفة مؤبدة على المساكين ونحوه ) من الألفاظ كموقوفة لله تعالى أو على وجه الخير أو البر واكتفى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بلفظ موقوفة فقط قال الشهيد ونحن نفتي به للعرف
مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة ( قوله وركنه الألفاظ الخاصة ) وهي ستة وعشرون لفظا على ما بسطه في البحر ، ومنها ما في الفتح حيث قال : فرع يثبت الوقف بالضرورة وصورته أن يوصي بغلة هذه الدار للمساكين أبدا أو لفلان وبعده للمساكين أبدا فإن الدار تصير وقفا بالضرورة . والوجه أنها كقوله إذا مت فقد وقفت داري على كذا ا هـ أي فهو من المعلق بالموت وسيأتي الكلام عليه وأنه كوصية من الثلث وذكر في البحر منها لو قال : اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت الدار وقفا ا هـ وعزاه للذخيرة وبسط الكلام عليه في أنفع الوسائل ، وقال : لا أعلم في المسألة خلافا بين الأصحاب . قلت : ومقتضاه أن الدار كلها تصير وقفا من ثلث ماله ويصرف منها الخبز إلى ما عينه الواقف ، والباقي إلى الفقراء لأنهم مصرف الوقف في الأصل ، ما لم ينص على غيرهم . ونظيره ما قدمناه لو وقف على أولاده وليس له إلا ولد واحد فله النصف والباقي للفقراء ، وقد سألت عن نظير هذه المسألة في رجل أوصى بأن يؤخذ من غلة داره كل سنة كذا دراهم يشترى بها زيت لمسجد كذا ، ثم باع الورثة الدار وشرطوا على المشتري دفع ذلك المبلغ في كل سنة للمسجد ، فأفتيت بعدم صحة البيع ، وبأنها صارت وقفا حيث كانت تخرج من الثلث ( قوله : واكتفى nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بلفظ : موقوفة إلخ ) أي بدون ذكر تأبيد أو ما يدل عليه كلفظ صدقة ، أو لفظ المساكين ونحوه كالمسجد ، وهذا إذا لم يكن وقفا على معين كزيد أو أولاد فلان ، فإن لا يصح بلفظ موقوفة لمنافاة التعيين للتأبيد ، ولذا فرق بين موقوفة وبين موقوفة على زيد حيث أجاز الأول دون الثاني . نعم تعيين المسجد لا يضر لأنه مؤيد وسيأتي تمامه ، قال في البحر : لا يصح أي موقوفة فقط إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ موقوفة على الفقراء ، وإذا كان مفيدا لخصوص المصرف أعني الفقراء لزم كونه مؤبدا لأن جهة الفقراء لا تنقطع . قال الصدر الشهيد ومشايخ بلخ يفتون بقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ونحن نفتي به أيضا لمكان العرف لأن العرف إذا كان يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم . ا هـ .
قلت : وهذا بناء على أن ذكر التأبيد أو وما يدل عليه غير شرط عنده كما سيأتي بيانه .