صفحة جزء
[ ص: 347 ] ( أو بقوله وقفتها في حياتي وبعد وفاتي مؤبدا ) فإنه جائز عندهم ، لكن عند الإمام ما دام حيا هو نذر بالتصدق بالغلة فعليه الوفاء وله الرجوع ، ولو لم يرجع حتى مات جاز من الثلث .

قلت : ففي هذين الأمرين له الرجوع ما دام حيا غنيا أو فقيرا بأمر قاض أو غيره شرنبلالية ، فقول الدرر لو افتقر يفسخه القاضي لو غير مسجل منظور فيه


( قوله : أو بقوله إلخ ) ذكر الحياة والموت غير قيد لإغناء التأبيد عنه . قال في الإسعاف : لو قال : أرضي هذه صدقة موقوفة مؤبدة جاز عند عامة العلماء إلا أن محمدا اشترط التسليم إلى المتولي واختاره جماعة . وعند الإمام يكون نذرا بالصدقة بغلة الأرض ، ويبقى ملكه على حاله فإذا مات تورث عنه . ا هـ . ( قوله : فإنه جائز عندهم ) أي عند أئمتنا الثلاثة وهذا أيضا تحويل لكلام المصنف عن ظاهره إصلاحا له لأن كلامه فيما يزول به الملك غير الإمام ( قوله : لكن إلخ ) أفاد أنه عند الصاحبين جائز لازم تأمل ( قوله : وله الرجوع ) أي مع الكراهة كما قدمناه عن الإسعاف ( قوله : جاز من الثلث ) ويكون كالعبد الموصى بخدمته لإنسان ، فالخدمة له والرقبة على ملك مالكها ، فلو مات الموصى له يصير العبد ميراثا لورثة المالك ، إلا أن في الوقف لا يتوهم انقطاع الموصى لهم وهم الفقراء فتتأبد هذه الوصية إسعاف ودرر ( قوله : ففي هذين الأمرين ) أي فيما إذا علقه بالموت ، وفيما إذا قال : وقفتها في حياتي وبعد مماتي ، وقد استوى الأمران من حيث إنهما يفيدان الخروج واللزوم بموت الواقف بخلاف الأمر الأول والرابع ، وهما ما إذا حكم به حاكم أو أفرزه مسجدا فإنهما يفيدان الخروج واللزوم في حياته بلا توقف على موته كما في الشرنبلالية فاللزوم فيهما حالي وفي الآخرين مالي .

( قوله : له الرجوع ) الظاهر أن هذا على قوله ، أما على قولهما فالظاهر أنه وقف لازم ، لكن ينافيه ما قدمناه في تعليقه بالموت من أنه لا يكون وقفا في الصحيح ، بل هو وصية لازمة بعد الموت لا قبله فله الرجوع قبله لما يلزم على جعله وقفا من جواز تعليقه والوقف لا يقبل التعليق تأمل . نعم لا تعليق في المسألة الثانية فاللزوم فيها ظاهر عندهما ( قوله : لو غير مسجل ) أي محكوم به فأطلق التسجيل ، وهو الكتابة في السجل وأراد ملزومه وهو الحكم لأنه في العرف إذا حكم بشيء كتب في السجل ط ( قوله : منظور فيه ) لأن في هذين الأمرين له الرجوع بلا اشتراط فقر ولا فسخ قاض على قول الإمام كما علمته و سيأتي تمام الكلام على ذلك قبيل الفصل عند قول المصنف : أطلق القاضي الوقف غير المسجل لوارث الواقف فباع صح ولو لغيره لا .

التالي السابق


الخدمات العلمية