[ ص: 348 ] ( ولا يتم ) الوقف ( حتى يقبض ) لم يقل للمتولي لأن تسليم كل شيء بما يليق به ففي المسجد بالإفراز وفي غيره بنصب المتولي وبتسليمه إياه ابن كمال ( ويفرز ) فلا يجوز وقف مشاع يقسم خلافا للثاني ( ويجعل آخره لجهة ) قربة ( لا تنقطع ) هذا بيان شرائطه الخاصة على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، [ ص: 349 ] لأنه كالصدقة ، وجعله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف كالإعتاق [ ص: 350 - 351 ] واختلف الترجيح ، والأخذ بقول الثاني أحوط وأسهل بحر وفي الدرر وصدر الشريعة وبه يفتى وأقره المصنف .
[ ص: 348 ] مطلب شروط الوقف على قولهما ( قوله : ولا يتم الوقف إلخ ) شروع في شروطه على القول بلزومه كما أشار إليه الشارح بعد ( قوله : لأن تسليم إلخ ) وليشمل تسليمه إلى الموقوف عليهم كما في العزمية عن الخانية ( قوله : ففي المسجد بالإفراز ) أي والصلاة فيه وسيأتي وفي المقبرة بدفن واحد فصاعدا بإذنه وفي السقاية بشرب واحد ، وفي الخان بنزول واحد من المارة ، لكن السقاية التي تحتاج إلى صب الماء فيها ، والخان الذي ينزله الحاج بمكة والغزاة بالثغر لا بد فيها من التسليم إلى المتولي ; لأن نزولهم يكون في السنة مرة ، فيحتاج إلى من يقوم بمصالحه وإلى من يصب الماء فيها إسعاف ( قوله : وفي غيره ) أي غير المسجد ونحوه مما ذكرناه .
وفي القهستاني : أن التسليم ليس بشرط إذا جعل الواقف نفسه قيما ، ولا يعتبر التسليم للمشرف ; لأنه حافظ لا غير ا هـ لكن فيه أن من شرط التسليم وهو nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لم يصحح تولية الواقف نفسه ومن صححها وهو nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لم يشترطه تأمل ( قوله : ويفرز ) أي بالقسمة وهذا الشرط وإن كان مفرعا على اشتراط القبض ; لأن القسمة من تمامه إلا أنه نص عليه إيضاحا nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف لما لم يشترط التسليم أجاز وقف المشاع ، والخلاف فيما يقبل القسمة ، أما ما لا يقبلها كالحمام والبئر والرحى فيجوز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة لأن بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالى نهر وفتح ( قوله : فلا يجوز وقف مشاع يقسم إلخ ) شمل ما لو استحق جزء من الأرض شائع فيبطل في الباقي ; لأن الشيوع مقارن كما في الهبة بخلاف ما لو رجع الوارث في الثلثين بعد موت الواقف في مرضه وفي المال ضيق ; لأنه شيوع طارئ ، ولو استحق جزء معين لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع بحر عن الهداية ، ولو بينهما أرض وقفاها ودفعاها معا إلى قيم واحد جاز اتفاقا لأن المانع من الجواز عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقد ، ولم يوجد هاهنا لوجودهما معا منهما ، وكذا لو وقف كل منهما نصيبه على جهة وسلماه معا لقيم واحد لعدم الشيوع وقت القبض .
( قوله : ويجعل آخره لجهة قربة لا تنقطع ) يعني لا بد أن ينص على التأبيد عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14954لأبي يوسف . ا هـ . ح ويأتي بيانه وهذا في غير المسجد إذ لا مخالفة nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد في لزومه بل هو موافق nindex.php?page=showalam&ids=11990للإمام فيه ، وتمامه في الشرنبلالية ( قوله : هذا بيان ) أي ما ذكره المصنف تبعا للكنز وغيره من قوله ولا يتم حتى وأشار إلى ما في النهر حيث قال فإن [ ص: 349 ] قلت : هذا مناف لقوله أولا والملك يزول بالقضاء إذ مفاده أنه لا يزول بغيره ولو توفرت هذه الشروط .
قلت : الأولى أن يحمل ما قاله أولا على مسألة إجماعية هي أن الملك بالقضاء يزول ، أما إذا خلا عن القضاء فلا يزول إلا بعد هذه الشروط عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد واختاره المصنف تبعا لعامة المشايخ وعليه الفتوى وكثير من المشايخ أخذوا بقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقالوا : إن عليه الفتوى ولم يرجح أحد قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وبهذا التقرير اندفع ما في البحر كيف مشى أولا على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وثانيا على قول غيره وهذا مما لا ينبغي يعني في المتون الموضوعة للتعليم ا هـ ( قوله : لأنه كالصدقة ) أي فلا بد من القبض والإفراز . ا هـ . ح ( قوله : وجعله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف كالإعتاق ) فلذلك لم يشترط القبض والإفراز . ا هـ . ح : أي فيلزم عنده بمجرد القول كالإعتاق بجامع إسقاط الملك ، قال في الدرر : والصحيح أن التأبيد شرط اتفاقا لكن ذكره ليس بشرط عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا بد أن ينص عليه ا هـ وصححه في الهداية أيضا . وقال في الإسعاف : لو قال وقفت أرضي هذه على ولد زيد وذكر جماعة بأعيانهم لم يصح عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أيضا لأن تعيين الموقوف عليه يمنع إرادة غيره بخلاف ما إذا لم يعين لجعله إياه على الفقراء ، ألا ترى أنه فرق بين قوله موقوفة وبين قوله موقوفة على ولدي فصحح الأول دون الثاني ; لأن مطلق قوله موقوفة يصرف إلى الفقراء عرفا ، فإذا ذكر الولد صار مقيدا ، فلا يبقى العرف ، فظهر بهذا أن الخلاف بينهما في اشتراط ذكر التأبيد وعدمه إنما هو في التنصيص عليه أو على ما يقوم مقامه كالفقراء ونحوهم .
مطلب : التأبيد معنى شرطه اتفاقا وأما التأبيد معنى فشرط اتفاقا على الصحيح وقد نص عليه محققو المشايخ . ا هـ . قلت : ومقتضاه أن المقيد باطل اتفاقا ، لكن ذكر في البزازية أن عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في التأبيد روايتين الأولى : أنه غير شرط حتى لو قال : وقفت على أولادي ، ولم يزد جاز الوقف ، وإذا انقرضوا عاد إلى ملكه لو حيا وإلا فإلى ملك الوارث . والثانية : أنه شرط لكن ذكره غير شرط حتى تصرف الغلة بعد الأولاد إلى الفقراء ا هـ ومقتضاه أنه على الرواية الأولى يصح كل من الوقف والتقييد ، وعلى الثانية يصح الوقف ويبطل التقييد ، لكن ذكر في البحر أن ظاهر المجتبى والخلاصة أن الروايتين عنه فيما إذا ذكر لفظ الصدقة أما إذا ذكر لفظ الوقف فقط ، لا يجوز اتفاقا إذا كان الوقوف عليه معينا . ا هـ .
مطلب مهم فرق nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بين قوله موقوفة وقوله فموقوفة على فلان قلت : ويشهد له ما في الذخيرة لو قال : أرضي هذه صدقة موقوفة فهي وقف بلا خلاف إذا لم يعين إنسانا فلو عين وذكر مع لفظ الوقف لفظ صدقة بأن قال صدقة موقوفة على فلان جاز ويصرف بعده إلى الفقراء ثم ذكر بعده عن المنتقى أنه يجوز ما دام فلان حيا ، وبعده يرجع إلى ملك الواقف أو إلى ورثته بعده ا هـ وفيها أيضا لو عين كوقفتها على فلان لا يجوز ا هـ ، فهذا يدل على أن الروايتين على nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف فيما إذا ذكر لفظ صدقة مع موقوفة وعين الموقوف عليه ، أما إذا لم يعينه يجوز بلا خلاف ، وإذا أفرد موقوفة وعين لا يجوز بلا خلاف ، خلافا لما [ ص: 350 ] في البزازية حيث جعل الروايتين فيه ، فإنه يقتضي صحة الوقف ، ويخالفه أيضا كلام الإسعاف وقوله في الهداية : وقيل إن التأبيد شرط الإجماع إلا أن عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يشترط ذكره ; لأن لفظ الوقف والصدقة منبئ عنه .
ولهذا قال في الكتاب وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم ، وهذا هو الصحيح وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ذكره شرط إلخ فقوله لأن لفظ الوقف والصدقة يفيد أن الكلام ذكرهما معا لا في ذكر لفظ الوقف فقط ، ويوضحه ما في الخانية لو قال : صدقة موقوفة على فلان صح ويصير تقديره : صدقة موقوفة على الفقراء لأن محل الصدقة الفقراء إلا أن غلتها تكون لفلان ما دام حيا ، ولو قال موقوفة على فقراء قرابتي أو على ولدي لا يصح لأنهم ينقطعون ، فلا يتأبد الوقف وبدون التأبيد لا يصح إلا أن يجعل آخره للفقراء فرق nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف بين قوله : موقوفة وبين قوله موقوفة على ولدي فيصح الأول لا الثاني ا هـ أي لأن الثاني ذكر مقيدا بالموقوف عليه المعين ، وذلك ينافي التأبيد حيث لم يصرح به ولا بما في معناه ، بخلاف ما إذا قال موقوفة فقط لانصرافه إلى الفقراء عرفا فهو مؤبد ، وكذا صدقة موقوفة على فلان فإنه وإن قيد بمعين لكنه مطلق ; لأن الصدقة للفقراء ، فكأنه قال وبعد فلان فعلى الفقراء فيكون مؤبدا ، لكن إذا لم يقيد بمعنى فهو مؤبد بلا خلاف فيصح عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أيضا كما مر لعدم منافي التأبيد أصلا .
ولذا قال في الخانية : لو قال موقوفة ولم يزد لا يجوز إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ويكون وقفا على المساكين ، ولو قال : موقوفة صدقة أو صدقة موقوفة ولم يزد جاز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وهلال ، وقيل لا ما لم يقل وآخرها للمساكين أبدا والصحيح الجواز ; لأن محل الصدقة في الأصل الفقراء فلا يحتاج إلى ذكرهم ولا انقطاع لهم فلا يحتاج إلى ذكر الأبد أيضا ا هـ فهذا صريح في أن التصريح بالصدقة تصريح بالتأبيد ، فيجوز عندهما بلا خلاف إن لم يعين ، فلو عين لم يجز عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وجاز عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ثم بعد انقطاعه يعود إلى الفقراء كما صححه في الهداية ، وعليه المتون nindex.php?page=showalam&ids=14972كالقدوري والملتقى والنقاية وغيرها أو يعود إلى ملك الواقف أو ورثته . وسيذكر الشارح تصحيحه ، لكن نقل في الذخيرة أن هذا القول مذكور في شرح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي وشرح السرخسي ، وأن بعض المشايخ قالوا إنه خطأ .
قلت : ويؤيده ما مر عن الإسعاف من أن التأبيد شرط اتفاقا ، وإذا عاد إلى الملك لم يكن مؤبدا إلا لفظا ومعنى .
والحاصل : أنه لا خلاف عندهما في صحة الوقف مع عدم تعين الموقوف عليه إذا ذكر لفظ التأبيد ، وأما في معناه كالفقراء وكلفظ صدقته موقوفة وكموقوفة لله تعالى وكموقوفة على وجوه البر ; لأنه عبارة عن الصدقة ، وكذا موقوفة على الجهاد أو على أكفان الموتى ، أو حفر القبور كما في الخانية وغيرها ، وأنه لا خلاف في بطلانه لو اقتصر على لفظ موقوفة مع التعين كموقوفة على زيد ، خلافا لما في البزازية وإنما الخلاف بينهما لو اقتصر بلا تعيين أو جمع مع التعيين كصدقة موقوفة على فلان ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : يصح ثم يعود إلى الفقراء وهو المعتمد وقيل يعود إلى الملك والمراد بالمعين ما يحتمل الانقطاع كأولاد زيد ، أو فقراء قرابة فلان وهم يحصون وفي الذخيرة عن وقف الخصاف قال : جعلت هذه الأرض صدقة موقوفة على فلان وولده وولد ولده وأولاد أولادهم ، فإذا سمى من ذلك ثلاث بطون فهي وقف مؤبد إلى يوم القيامة . وبقي ما إذا وقف على عمارة مسجد معين فقيل [ ص: 351 ] يصح عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لتأبده مسجد إلا عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وقيل يصح اتفاقا وفي البحر عن المحيط أنه المختار فاغتنم تحرير هذا المحل فإنك لا تجده في غير هذا الكتاب والحمد لله تعالى ملهم الصواب ( قوله : واختلف الترجيح ) مع التصريح في كل منهما بأن الفتوى عليه لكن في الفتح أن قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أوجه عند المحققين .