( قوله : وإذا جعل تحته سردابا ) جمعه سراديب ، بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره كذا في الفتح وشرط في المصباح أن يكون ضيقا نهر ( قوله أو جعل فوقه بيتا إلخ ) ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون البيت للمسجد أو لا إلا أنه يؤخذ من التعليل أن محل عدم كونه مسجدا فيما إذا لم يكن وقفا على مصالح المسجد وبه صرح في الإسعاف فقال : وإذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كانا وقفا عليه صار مسجدا . ا هـ . شرنبلالية . [ ص: 358 ] قال في البحر : وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى { وأن المساجد لله } - بخلاف ما إذا كان السرداب والعلو موقوفا لمصالح المسجد ، فهو كسرداب بيت المقدس هذا هو ظاهر الرواية وهناك روايات ضعيفة مذكورة في الهداية . ا هـ . .