( ك ) ما صح وقف ( مشاع قضي بجوازه ) لأنه مجتهد فيه ، فللحنفي المقلد أن يحكم بصحة وقف المشاع وبطلانه [ ص: 363 ] لاختلاف الترجيح
مطلب في وقف المشاع المقضي به ( قوله : كما صح وقف مشاع قضى بجوازه ) ويصير بالقضاء متفقا عليه والخلاف في وقف المشاع مبني على اشتراط التسليم وعدمه لأن القسمة من تمامه nindex.php?page=showalam&ids=14954فأبو يوسف أجازه لأنه لم يشترط التسليم nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد لم يجزه لاشتراطه التسليم كما مر عند قوله ويفرز ، وقدمنا أن محل الخلاف فيما يقبل القسمة بخلاف ما لا يقبلها فيجوز اتفاقا إلا في المسجد والمقبرة وقدمنا بعض فروع ذلك ( قوله : لأنه مجتهد فيه ) أي لا يسوغ فيه الاجتهاد لعدم مخالفته لنص أو إجماع .
مطلب مهم إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أو nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لم يكن حاكما بخلاف مذهبه ( قوله : فللحنفي المقلد إلخ ) أفاد أن المراد بقوله قضى بجوازه ما يشمل قضاء الحنفي وإنما خصه بالتفريع لئلا يتوهم أن المراد به من مذهب آخر لأن إمام مذهبنا غير قائل به ، لكن لما كان قول أصحابه غير خارج عن مذهبه صح حكم مقلده به ولذا قال في الدرر من كتاب القضاء عند الكلام على قضاء القاضي ، بخلاف مذهبه أن المراد به خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أو nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أو نحوهما من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فليس حكما بخلاف رأيه . ا هـ . فقد أفاد أن أقوال أصحاب الإمام غير خارجة عن مذهبه ، فقد نقلوا عنهم أنهم ما قالوا قولا إلا هو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام كما أوضحت ذلك في شرح منظومتي في رسم المفتي .
مطلب مهم في إشكال وقف المنقول على النفس وبهذا يرتفع الإشكال المشهور الذي ذكره الإمام الطرسوسي في أنفع الوسائل والعلامة ابن الشلبي في فتاواه وهو إن وقف الإنسان على نفسه أجازه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد كما سيأتي ووقف المنقول كالبناء بدون أرض [ ص: 363 ] والكتب والمصحف منعه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فوقف المنقول على النفس لا يقول به واحد منهما ، فيكون الحكم به ملفقا من قولين ، والحكم الملفق باطل بالإجماع كما مر أول الكتاب ، وبه يندفع ما أجاب به الطرسوسي من أنه في منية المفتي أفاد جواز الحكم الملفق ، وتمام ذلك مبسوط في كتابنا تنقيح الحامدية في الباب الأول من الوقف ( قوله : لاختلاف الترجيح ) فإن كلا من قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد صحح بلفظ الفتوى كما مر . .