( قوله : وأما الناظر والكاتب إلخ ) قد علمت ما في هذا الكلام وما ادعاه في النهر أنه الحق مخالفا لما في الأشباه بما حررناه آنفا ( قوله : ضمن ) هذا إذا كان في تأخير التعمير خراب عين الوقف ، وإلا فيجوز الصرف للمستحقين ، وتأخير العمارة للغلة الثانية إذا لم يخف ضرر بين ، فإن خيف قدم كما في الزواهر عن البحر در منتقى ( قوله : الظاهر لا ) قياسا على مودع الابن إذا أنفق على الأبوين [ ص: 371 ] بلا إذنه ولا إذن القاضي فإنه يضمن بلا رجوع عليهما لأنه بالضمان تبين أنه دفع مال نفسه وأنه متبرع بحر وفيه نظر بل له الرجوع ما دام المدفوع قائما لو هلك لأنه هبة نهر .
أقول : لا وجه لجعله هبة بل هو دفع مال يستحقه غير المدفوع إليه على ظن أنه يستحقه المدفوع إليه فينبغي الرجوع قائما أو مستهلكا كدفع الدين المظنون ، بخلاف مودع الابن فإنه مأمور بالحفظ رملي ملخصا ونحوه في شرح المقدسي ، ونقل ط نحوه عن البيري . والحاصل : أن الظاهر الرجوع مطلقا لا عدمه مطلقا ولا التفصيل .