( قوله : وما قطع إلخ ) في الأشباه إذا حصل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كله ، أو بعضه فما قطع لا يبقى دينا لهم على الوقف إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير ، وفائدته لو جاءت الغلة في السنة الثانية وفاض شيء بعد صرف معلومهم هذه السنة لا يعطيهم الفاضل عوضا عما قطع ا هـ .