صفحة جزء
وفي شرحها للشرنبلالي عند قوله : ويدخل في وقف المصالح قيم إمام خطيب والمؤذن يعبر الشعائر التي تقدم شرط أم لم يشترط بعد العمارة هي إمام وخطيب ومدرس ووقاد وفراش ومؤذن وناظر ، وثمن زيت وقناديل وحصر وماء وضوء وكلفة نقله للميضأة فليس مباشر وشاهد ، وشاد ، وجاب ، وخازن وكتب من الشعائر ، فتقييدهم في دفتر المحاسبات ليس بشرعي [ ص: 372 ] ويقع الاشتباه في بواب ومزملاتي قاله في البحر . قلت : ولا تردد في تقديم بواب ومزملاتي وخادم مطهرة انتهى . قلت : إنما يكون المدرس من الشعائر لو مدرس المدرسة كما مر ، أما مدرس الجامع فلا لأنه لا يتعطل لغيبته بخلاف المدرسة حيث تقفل أصلا .


( قوله : وفي شرحها ) خبر مقدم وجملة قوله الشعائر إلخ قصد بها لفظها مبتدأ مؤخر ( قوله : في وقف المصالح ) أي فيما لو وقف على مصالح المسجد ( قوله : يعبر ) من العبور بمعنى الدخول ( قوله : التي تقدم ) أي على بقية المستحقين بعد العمارة الضرورية ( قوله : إمام وخطيب إلخ ) ظاهره أن جميع من ذكر يكون في قطعه ضرر بين وخصه في النهر بالخطيب فقط بشرط أن يتحد في البلد كمكة والمدينة ، ولم يوجد من يخطب حسبة بإذن الإمام ا هـ وفيه نظر كما في الحموي ( قوله : مباشر ) انظر ما المراد به ( قوله : وشاهد ) قيل المراد به كاتب الغيبة المعروف بالنقطجي بعرف أهل الشام ( قوله : وشاد ) هو الملازم للمسجد مثلا لتفقد حاله من تنظيف ونحوه ط ، وقيل : هو المسمى بالدعجي . [ ص: 372 ] قلت : ويؤيده ما في القاموس الإشادة رفع الصوت بالشيء وتعريف الضالة والإهلال والشيادة الدعاء بالإبل ودلك الطيب بالجلد . ا هـ . ( قوله : ومزملاتي ) هو الشاوي بعرف أهل الشام در منتقى وقيل : هو في عرف أهل مصر من ينقل الماء من الصهريج إلى الجرار . وفي القاموس مزملة كمعظمة التي يبرد فيها الماء ( قوله قاله في البحر ) أي قال ما مر من قوله : الشعائر إلى هنا ( قوله : قلت ولا تردد ) رد على قول البحر ويقع الاشتباه إلخ ( قوله : انتهى ) أي كلام الشرنبلالي في شرح الوهبانية ( قوله : لو مدرس المدرسة ) ولا يكون مدرسها من الشعائر إلا إذا لازم التدريس على حكم الشرط ، أما مدرسو زماننا فلا أشباه ولو أنكر الناظر ملازمة المدرس فالقول للمدرس بيمينه وكذا لورثته لقيامهم مقامه ، وكذا كل ذي وظيفة وتمامه في حاشية الرملي عند قول البحر السادسة . مطلب فيمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة

وفي الحموي سئل المصنف عمن لم يدرس لعدم وجود الطلبة ، فهل يستحق المعلوم ؟ أجاب : إن فرغ نفسه للتدريس بأن حضر المدرسة المعينة لتدريسه استحق المعلوم ، لا مكان التدريس لغير الطلبة المشروطين قال في شرح المنظومة : المقصود من المدرس يقوم بغير الطلبة بخلاف الطالب ، فإن المقصود لا يقوم بغيره ا هـ و سيأتي قبيل الفروع أنه لو درس في غيرها لتعذره فيها ينبغي أن يستحق العلوفة ، وفي فتاوى الحانوتي يستحق المعلوم عند قيام المانع من العمل ولم يكن بتقصيره سواء كان ناظرا أو غيره كالجابي . .

التالي السابق


الخدمات العلمية