وهل يأخذ أيام البطالة كعيد ورمضان لم أره وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي . واختلفوا فيها والأصح أنه يأخذ ; لأنها للاستراحة أشباه من قاعدة العادة محكمة ، [ ص: 373 ] وسيجيء ما لو غاب فليحفظ
مطلب في استحقاق القاضي والمدرس الوظيفة في يوم البطالة ( قوله : وينبغي إلحاقه ببطالة القاضي إلخ ) قال في الأشباه وقد اختلفوا في أخذ القاضي ما رتب له في بيت المال في يوم بطالته ، فقال في المحيط : إنه يأخذ لأنه يستريح لليوم الثاني وقيل لا . ا هـ . وفي المنية القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة في الأصح ، وفي الوهبانية أنه أظهر فينبغي أن يكون كذلك في المدرس ; لأن يوم البطالة للاستراحة ، وفي الحقيقة تكون للمطالعة والتحرير عند ذوي الهمة ، ولكن تعارف الفقهاء في زماننا بطالة طويلة أدت إلى أن صار الغالب البطالة ، وأيام التدريس قليلة ا هـ ورده البيري بما في القنية إن كان الواقف قدر للدرس لكل يوم مبلغا فلم يدرس يوم الجمعة أو الثلاثاء لا يحل له أن يأخذ ويصرف أجر هذين اليومين إلى مصارف المدرسة من المرمة وغيرها بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم مبلغا ، فإنه يحل له الأخذ وإن لم يدرس فيهما للعرف ، بخلاف غيرهما من أيام الأسبوع حيث لا يحل له أخذ الأجر عن يوم لم يدرس فيه مطلقا سواء قدر له أجر كل يوم أو لا . ا هـ . ط قلت : هذا ظاهر فيما إذا قدر لكل يوم درس فيه مبلغا أما لو قال يعطى المدرس كل يوم كذا فينبغي أن يعطى ليوم البطالة المتعارفة بقرينة ما ذكره في مقابله من البناء على العرف ، فحيث كانت البطالة معروفة في يوم الثلاثاء والجمعة وفي رمضان والعيدين يحل الأخذ ، وكذا لو بطل في يوم غير معتاد لتحرير درس إلا إذا نص الواقف على تقييد الدفع باليوم الذي يدرس فيه كما قلنا . وفي الفصل الثامن عشر من التتارخانية قال nindex.php?page=showalam&ids=11903الفقيه أبو الليث [ ص: 373 ] ومن يأخذ الأجر من طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون جائزا وفي الحاوي إذا كان مشتغلا بالكتابة والتدريس . ا هـ . ( قوله : وسيجيء ) أي عن نظم الوهبانية بعد قوله مات المؤذن والإمام .