قلت : الظاهر أن البيع مبني على قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف والرد إلى الورثة أو إلى الفقراء على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وهو جمع حسن حاصله أنه يعمل بقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، حيث أمكن وإلا فبقول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد تأمل . .
[ تتمة ] قال في الدرر المنتقى في كلام المصنف إشارة إلى أن الخان لو احتاج إلى المرمة آجر بيتا أو بيتين وأنفق عليه ، وفي رواية يؤذن للناس بالنزول سنة ، ويؤجر سنة أخرى ويرم من أجرته وقال الناطفي القياس في المسجد أن يجوز إجارة سطحه لمرمته محيط ، وفي البرجندي والظاهر أن حكم عمارة أوقاف المسجد والحوض والبئر وأمثالها حكم الوقف على الفقراء . ا هـ .