صفحة جزء
( وصرف ) [ ص: 377 ] الحاكم أو المتولي حاوي ( نقضه ) أو ثمنه إن تعذر إعادة عينه ( إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظه له ليحتاج ) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج حاوي .


[ ص: 377 ] قوله : نقضه ) بتثليث النون على ما ذكره البرجندي أي المنقوض من خشب وحجر وآجر وغيرها شرح الملتقى ( قوله : إن احتاج ) بأن أحضرت المؤن أو كان المنهدم لقلته لا يخل بالانتفاع ، فيؤخره للاحتياج وإلا فبالانهدام تتحقق الحاجة ، فلا معنى للشرط حينئذ نبه عليه في الفتح وأغفله في البحر نهر ( قوله : ليحتاج ) الأولى للاحتياج كما عبر في الكنز ( قوله : فيبيعه ) فعلى هذا يباع النقض في موضوعين : عند تعذر عوده وعند خوف هلاكه بحر ، ويزاد ما في الفتح حيث قال : واعلم أن عدم جواز بيعه إلا إذا تعذر الانتفاع به إنما هو فيما إذا ورد عليه وقف الواقف أما إذا اشتراه المتولي من مستغلات الوقف فإنه يجوز بيعه بلا هذا الشرط لأن في صيرورته وقفا خلافا والمختار أنه لا يكون وقفا فللقيم أن يبيعه متى شاء لمصلحة عرضت . ا هـ . وستأتي المسألة في الفصل الآتي متنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية