( قوله : حتى الكافر ) اعترض بأن الكافر لا يمنع من دخول المسجد حتى المسجد الحرام ، فلا وجه لجعله غاية هنا . قلت : في البحر عن الحاوي : ولا بأس أن يدخل الكافر وأهل الذمة المسجد الحرام وبيت المقدس وسائر المساجد لمصالح المسجد وغيرها من المهمات ا هـ ومفهومه أن في دخوله لغير مهمة بأسا وبه يتجه ما هنا فافهم .