صفحة جزء
وفيها أيضا لو شرط الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده ولا يداخلهم أحد من القضاة والأمراء وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله هل يمكن مداخلتهم ؟ فأجاب : بأنه في سنة أربع وأربعين وتسعمائة قد حررت هذه الوقفيات المشروطة هكذا فالمتولون لو من الأمراء يعرضون للدولة العلية على مقتضى الشرع ومن دونهم رتبة يعرض بآرائهم مع قضاة البلاد على مقتضى المشروع من المواد لا يخالف القضاة المتولين ولا المتولون القضاة بهذا ورد الأمر الشريف [ ص: 389 ] فالواقفون لو أرادوا أي فساد صدر يصدر وإذا داخلهم القضاة والأمراء فعليهم اللعنة فهم الملعونون لما تقرر أن الشرائط المخالفة للشرع جميعها لغو وباطل انتهى فليحفظ . .


( قوله : فالمتولون إلخ ) لا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة ، والظاهر أنها معربة من عبارة تركية . [ ص: 389 ] وحاصلها : أنه ورد الأمر بعدم العمل بهذا الشرط ، فإذا كان المتولي من الأمراء لا يستقل بنفسه بل يعرض أمر الوقف على الدولة العلية أي على السلطان لقرب الأمير منه فيتصرف بالوقف برأي السلطان على مقتضى الشرع الشريف ، وإن كان المتولي ممن دون الأمراء في الرتبة ، وهو من لا وصول له بنفسه إلى السلطان يعرض أمر الوقف برأي الأمراء على القضاة ليتصرف معهم على وفق المشروع من المواد الحادثة ولا يخالف المتولي للقاضي إذا أمره بالمشروع ولا القاضي المتولي إذا كان تصرف المتولي على وفق المشروع ( قوله : فالواقفون إلخ ) حاصله أن الواقفين إذا شرطوا هذا الشرط ، ولعنوا من يداخل الناظر من الأمراء والقضاة كانوا هم الملعونين ; لأنهم أرادوا بهذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من الفساد لا يعارضه أحد ، وهذا شرط مخالف للشرع وفيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل الوقف فلا يقبل كما قدمناه عن أنفع الوسائل .

التالي السابق


الخدمات العلمية