[ ص: 391 ] مطلب في زيادة أجرة الأرض المحتكرة ( قوله : في الأرض المحتكرة ) أصل الحكر المنع بحر عن الخطط وفي الخيرية الاستحكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس أو لأحدهما ( قوله : فأجاب نعم ) أي يجوز بيعه ووقفه أما البيع فقدمنا الكلام عليه محررا في أول كتاب الشركة وأما وقف المأجور ففي البحر يصح ولا تبطل الإجارة ، فإذا انقضت أو مات أحدهما صرف إلى جهات الوقف ا هـ وأما وقف المرهون فسيأتي بيانه قبيل الفصل وأما وقف الشجر فهو كوقف البناء وفي البزازية غرس شجرة ووقفها إن غرسها على أرض مملوكة يجوز وقفها تبعا للأرض ، وإن بدون أصلها لا يجوز وإن كانت في أرض موقوفة إن وقفها على تلك الجهة جاز كما في البناء وإن وقفها على جهة أخرى فعلى الخلاف المذكور في وقف البناء ا هـ . ( قوله : أو إجارة ) يستثنى منه ما ذكره الخصاف ، من أن الأرض إذا كانت متقررة للاحتكار ، فإنه يجوز بحر قال في الإسعاف : وذكر في أوقاف الخصاف إن وقف حوانيت الأسواق ، يجوز إن كانت الأرض بإجارة في أيدي الذين بنوها لا يخرجهم السلطان عنها من قبل أنا رأيناها في أيدي أصحاب البناء توارثوها وتقسم بينهم لا يتعرض لهم السلطان فيها ، ولا يزعجهم وإنما له غلة يأخذها منهم وتداولها خلف عن سلف ومضى عليها الدهور وهي في أيديهم يتبايعونها ويؤجرونها وتجوز فيها وصاياهم ويهدمون بناءها ، ويعيدونه ويبنون غيره فكذلك الوقف فيها جائز ا هـ وأقره في الفتح وذكر أيضا أنه مخصص لإطلاق قوله أو إجارة وقد علمت وجهه وهو بقاء التأبيد وهو مؤيد لما قلنا من تخصيص الوقف لما إذا كانت الأرض محتكرة . مطلب في وقف الكردار والكدك
[ تتمة ] في البزازية وقف الكردار بدون الأرض لا يجوز كوقف البناء بلا أرض . ا هـ . وفي مزارعة الخيرية الكردار هو أن يحدث المزارع في الأرض بناء أو غراسا أو كبسا بالتراب صرح به غالب أهل الفتاوى ا هـ .
قلت : فعلى هذا ينبغي التفصيل في الكردار فإن كان كبسا بالتراب ، فلا يصح وقفه وإن كان بناء أو غرسا ففيه ما مر في وقف البناء والشجر ، ومن الكردار ما يسمى الآن كدكا في حوانيت الوقف ونحوها من وقوف مركبة في الحانوت وإغلاق على وجه القرار ، ومنه ما يسمى قيمة في البساتين وفي الحمامات ، وقد أوضحناه في تنقيح الحامدية والظاهر أنه لا يصح وقفه لعدم العرف الشائع بخلاف وقف البناء والشجر فإنه مما شاع وذاع في عامة البقاع .