( قوله وبأنه أخرجه من يده ) أي سلمه إلى المتولي على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بأن ذلك شرط ، وقوله صحيح يغني عنه ; لأن صحة الوقف باستيفاء شروطه ( قوله : ووارثه يعلم خلافه ) أي أنه لم يقفه ولم يخرجه من يده درر ( قوله : قضاء ) أما في الديانة فتسمع دعواه يعني يسوغ له السعي في إبطاله ، وأخذه لنفسه حيث علم أن إقرار مورثه كاذب في نفس الأمر وأنه باق على ملكه ; لأن الحكم بجوازه إنما هو بناء على ما أقر به لا على نفس الأمر . .