( و ) الموقوف ( إذا آجره المتولي بدون أجر المثل لزم المستأجر ) لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمامه ) أي تمام أجر المثل ( كأب ) وكذا وصي خانية ( أجر منزل صغيره بدونه ) فإنه يلزم المستأجر تمامه إذ ليس لكل منهما ولاية الحط والإسقاط وفي الأشباه عن القنية : أن القاضي يأمره بالاستئجار بأجر المثل وعليه تسليم زود السنين الماضية ، ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع للقاضي لا غرامة عليه ، وإنما هي على المستأجر وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة ا هـ فليحفظ .
( قوله : كما غلط فيه بعضهم ) منشأ غلطه أنه وقع في عبارة الخلاصة لزمه فأرجع ذلك البعض الضمير للمتولي ، مع أنه للمستأجر كما نبه عليه العلامة قاسم في فتواه مستندا إلى النقول الصريحة . مطلب إذا آجر المتولي بغبن فاحش كان خيانة
لكن قال في البحر : ينبغي أن يكون ذلك خيانة من المتولي لو عالما بذلك وذكر الخصاف أن الواقف أيضا إذا آجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه لم تجز ، ويبطلها القاضي ، فإن كان الواقف مأمونا وفعل ذلك على طريق السهو والغفلة أقره القاضي في يده ، وأمره بإجارتها بالأصلح ، وإن كان غير مأمون أخرجها من يده وجعلها في يد من يثق بدينه ، وكذا إذا آجرها الواقف سنين كثيرة ممن يخاف أن يتلف في يده يبطل القاضي الإجارة ويخرجها من يد المستأجر ا هـ فإذا كان هذا في الواقف فالمتولي أولى ا هـ ( قوله : لكل منهما ) الأولى منهم ليدخل المتولي ط ( قوله : وعليه تسليم زود السنين الماضية ) لا ينافي هذا ما مر من أن الإجارة ما لم تفسخ ، كان على المستأجر المسمى لأن موضوعه فيما إذا آجر أو لا بأجرة المثل ، ثم زاد الأجر في نفسه ط أي فالإجارة وقعت من ابتدائها صحيحة بخلاف ما هنا ( قوله : لا غرامة عليه ) وعليه الحرمة ولا يعذر ، وكذا أهل المحلة قال في الأشباه عن القنية ، لا يعذر أهل المحلة في الدور والحوانيت المسبلة إذا أمكنهم رفعه قال في شرح الملتقى : فيأثم كلهم بنفس السكوت فما بالك بالمتولي والجابي والكاتب إذا تركوها ولا سيما لأجل الرشوة نعوذ بالله تعالى . ا هـ . ط ( قوله بمال الساكن ) يعني وكان من جنس حقه ط عن الحموي ( قوله : قضاء وديانة ) مرتبط بقوله أخذ ط ( قوله : ما منافعه مضمونة ) أي على الغاصب ط ( قوله أو معد ) أي للاستغلال ( قوله : على المستأجر المسمى ) يعني للغاصب كما يفيده ما بعده قال [ ص: 408 ] العلامة البيري الصواب أن هذا مفرع على قول المتقدمين ، أما على ما عليه المتأخرون فعلى الغاصب أجر المثل ا هـ أي إن كان ما قبضه من المستأجر أجر المثل أو دونه ، فلو أكثر يرد الزائد أيضا لعدم طيبه له كما حرره الحموي وتبعه السيد أبو السعود .
قلت : وينبغي على قول المتأخرين المفتى به ، وتضمين منافع مال الوقف واليتيم والمعد أن له تضمين المستأجر أيضا تمام أجر المثل كما لو آجره المتولي بدون أجر المثل كما مر تأمل ( قوله لتأويل العقد ) ليس هذا في عبارة الأشباه ط