صفحة جزء
( اشترى المتولي بمال الوقف دارا ) للوقف [ ص: 417 ] ( لا تلحق بالمنازل الموقوفة ويجوز بيعها في الأصح ) لأن للزومه كلاما كثيرا ولم يوجد هاهنا


مطلب اشترى بمال الوقف دارا للوقف يجوز بيعها

( قوله : اشترى بمال الوقف ) أي بغلة الوقف كما عبر به في الخانية وهو أولى احترازا عما لو اشترى ببدل الوقف ، فإنه يصير وقفا كالأول على شروطه وإن لم يذكر شيئا كما مر في بحث الاستبدال ، وقيده في الفتح بما إذا لم يحتج الوقف إلى العمارة وهو ظاهر إذ ليس له الشراء كما ليس له الصرف إلى المستحقين كما مر وفي البحر [ ص: 417 ] عن القنية إنما يجوز الشراء بإذن القاضي لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة إليه فلو استدان في ثمنه وقع الشراء له . ا هـ .

قلت : لكن في التتارخانية قال الفقيه : ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم احتياطا في موضع الخلاف ( قوله : ويجوز بيعها في الأصح ) في البزازية بعد ذكر ما تقدم وذكر أبو الليث في الاستحسان يصير وقفا وهذا صريح في أنه المختار . ا هـ . رملي .

قلت : وفي التتارخانية المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية