( قوله : اشترى بمال الوقف ) أي بغلة الوقف كما عبر به في الخانية وهو أولى احترازا عما لو اشترى ببدل الوقف ، فإنه يصير وقفا كالأول على شروطه وإن لم يذكر شيئا كما مر في بحث الاستبدال ، وقيده في الفتح بما إذا لم يحتج الوقف إلى العمارة وهو ظاهر إذ ليس له الشراء كما ليس له الصرف إلى المستحقين كما مر وفي البحر [ ص: 417 ] عن القنية إنما يجوز الشراء بإذن القاضي لأنه لا يستفاد الشراء من مجرد تفويض القوامة إليه فلو استدان في ثمنه وقع الشراء له . ا هـ .
قلت : لكن في التتارخانية قال الفقيه : ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم احتياطا في موضع الخلاف ( قوله : ويجوز بيعها في الأصح ) في البزازية بعد ذكر ما تقدم وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث في الاستحسان يصير وقفا وهذا صريح في أنه المختار . ا هـ . رملي .
قلت : وفي التتارخانية المختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه .