صفحة جزء
( ودم ) مسفوح من سائر الحيوانات إلا دم شهيد ما دام عليه وما بقي في لحم مهزول وعروق وكبد وطحال وقلب وما لم يسل ، ودم سمك [ ص: 320 ] وقمل وبرغوث وبق . زاد في السراج وكتان وهي كما في القاموس كرمان : دويبة حمراء لساعة ، فالمستثنى اثنا عشر


( قوله : إلا دم شهيد ) أي : ولو مسفوحا كما اقتضاه كلامه وكلام البحر . ( قوله : ما دام عليه ) فلو حمله المصلي جازت صلاته إلا إذا أصابه منه ; لأنه زال عن المكان الذي حكم بطهارته حموي ، ونحوه في الحلية . ( قوله : وما بقي في لحم إلخ ) يوهم أن هذه الدماء طاهرة ولو كانت مسفوحة وليس بمراد . فهي خارجة بقيد المسفوح كما هو صريح كلام البحر . وأفاده ح . وفي البزازية : وكذا الدم الباقي في عروق المذكاة بعد الذبح .

وعن الإمام الثاني أنه يفسد الثوب إذا فحش ولا يفسد القدر للضرورة أو الأثر ، فإنه كان يرى في برمة عائشة رضي الله عنها صفرة دم العنق والدم الخارج من الكبد ، لو من غيره فنجس ، وإن منه فطاهر ، وكذا الدم الخارج من اللحم المهزول عند القطع . إن منه فطاهر وإلا فلا ، وكذا دم مطلق اللحم ودم القلب . قال القاضي : الكبد والطحال طاهران قبل الغسل ، حتى لو طلي به وجه الخف وصلي به جاز . ا هـ . ( قوله : وما لم يسل ) أي : من بدن الإنسان بحر ، لكن في حواشي الحموي : إن التقييد بالإنسان اتفاقي ; لأن الظاهر أن غيره كذلك .

( قوله : ودم سمك ) ; لأنه ليس بدم حقيقة ; لأنه إذا يبس يبيض والدم يسود ، وشمل [ ص: 320 ] السمك الكبير إذا سال منه شيء في ظاهر الرواية بحر . ( قوله : وقمل وبرغوث وبق ) أي : وإن كثر بحر ومنية . وفيه تعريض بما عن بعض الشافعية أنه لا يعفى عن الكثير منه ، وشمل ما كان في البدن والثوب تعمد إصابته أو لا . ا هـ . حلية ، وعليه فلو قتل القمل في ثوبه يعفى عنه ، وتمامه في الحلية . ولو ألقاه في زيت ونحوه لا ينجسه لما مر في كتاب الطهارة من أن موت ما لا نفس له سائلة في الإناء لا ينجسه .

وفي الحلية البرغوث بالضم والفتح قليل . ( قوله : كرمان ) هو الثمر المعروف . ( قوله : دويبة ) بضم ففتح فسكون للياء المثناة وتشديد للباء الموحدة تصغير دابة . ( قوله : لساعة ) أي : شديدة اللسع : وهو العض وتمامه في ح

التالي السابق


الخدمات العلمية