( باع دارا ) ثم باعها المشتري من آخر ( ثم ادعى أني كنت وقفتها أو قال وقف علي لم تصح ) فلا يحلف المشتري ( ولو أقام بينة ) أو أبرز حجة شرعية ( قبلت ) فيبطل البيع ويلزم أجر المثل فيه لا في الملك لو استحق على المعتمد بزازية وغيرها ، وليس للمشتري حبسه بالثمن منية من الاستحقاق وهي إحدى المسائل السبع المستثناة من قولهم : من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه . - [ ص: 429 ] واعتمده في الفتح والبحر أنه إن ادعى وقفا محكوما بلزومه قبل وإلا لا وهو تفصيل حسن اعتمده المصنف في باب الاستحقاق ، لكن اعتمد الأول آخر الكتاب تبعا للكنز وغيره : وفي العمادية لا تقبل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وهو المختار وصوبه الزيلعي قال : وهو أحوط . وفي دعوى المنظومة المحبية وهذا في وقف هو حق الله تعالى أما لو كان على العباد لم يجز .
قلت : قد قدمنا قبولها مطلقا لثبوت أصله لمآله للفقراء فتدبر وفي فتاوى ابن نجيم : نعم تسمع دعواه وبينته [ ص: 430 ] ويبطل البيع
( قوله : ثم باعها المشتري من آخر ) ليس هذا قيد بل ذكره ليفيد أنه لا فرق في قبول البينة بين بقائه في يد المشتري الأول أو خروجه عنها إلى آخر أو لأنه صورة واقعة سئل عنها ابن نجيم فيمن يملك عقارا فباعه من آخر وباعه المشتري من آخر ومضى على ذلك مدة سنين ثم أظهر البائع مكتوبا شرعيا بإيقاف العقار قبل البيع فأجاب تسمع دعواه وتقبل بينته وإذا ثبت بطل البيع ا هـ ( قوله : أو قال وقف علي ) يشير إلى أنه لا فرق بين أن يكون هو الواقف أو غيره رملي ( قوله : لم تصح ) أي الدعوى للتناقض وهو الصحيح كما في الخانية ( قوله : فلا يحلف المشتري ) لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة أفاده في الهندية ط ( قوله : أو أبرز حجة شرعية ) أي كتاب وقف له أصل في ديوان القضاة الماضين ، كما قدمنا عند قوله : وتقبل فيه الشهادة حسبة لا الدعوى إلخ
وفي القنية : أما الكتاب الشرعي الذي وجد في يد الخصم هل يدفع الدعوى والفتوى على أنه يدفع ويعمل القضاة بكتاب القضاة الماضين ا هـ وظاهر كلامهم أن هذا خاص بالوقف القديم ( قوله : قبلت ) أي البينة لأن الدعوى وإن بطلت للتناقض بقيت الشهادة ، وهي مقبولة في الوقف من غير دعوى هندية ط ( قوله : ويلزم أجر المثل فيه ) أي يلزم المشتري لأن منافع الوقف مضمونة وإن كانت بشبهة ملك كما مر وقدمنا أن هذا هو الصحيح ( قوله : لا في الملك ) يستثنى منه ملك اليتيم فإنه كالوقف ، وأما المعد للاستغلال فإنه مضمون أيضا لكنه إذا سكنه بتأويل ملك كسكنى شريك أو مشتر أو بتأويل عقد رهن فإنه لا يضمن بخلاف عقار الوقف أو اليتيم فإنه مضمون مطلقا كما سيأتي في الغصب ( قوله : وليس للمشتري حبسه بالثمن ) لأن الحبس بمنزلة الرهن والوقف لا يرهن ط . مطلب من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه إلا في تسع مسائل
( قواه واعتمد في الفتح و البحر إلخ ) أي في باب الاستحقاق من كتاب البيع فإنه في الفتح جزم به حيث قال هناك باع عقارا ثم برهن أنه وقف لا يقبل لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق ، ولو برهن أنه وقف محكوم بلزومه يقبل . ا هـ . وجزم به المصنف هناك في متنه وقال في شرحه هنا : ينبغي أن يعول عليه في الإفتاء والقضاء ا هـ . قال ط : وهذا إنما يتأتى على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا على المفتى به من أنه يتم بلفظ الوقف ونحوه ا هـ على أن الوقف يلزم عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أيضا إذا كان مضافا إلى الموت أو كان في الحياة وبعد الموت ( قوله : وفي العمادية لا تقبل إلخ ) مخالف لما في شرح المصنف حيث قال : ولو أقام بينة قبلت على المختار كما تقدم عن العمادية وبه صرح في الخلاصة والبزازية . وفي خزانة الأكمل تقبل البينة وينقض البيع قال وبه نأخذ . ا هـ . ( قوله : وصوبه الزيلعي ) حيث قال وإن أقام البينة على ذلك قيل تقبل وقيل لا تقبل وهو أصوب وأحوط ( قوله : قلت قد قدمنا ) أي عنالمصنف عند قوله وتقبل فيه الشهادة بدون الدعوى ( قوله مطلقا ) أي سواء كان على معين ابتداء أو على الفقراء وهو المراد من قوله هو حق الله تعالى وقدمنا تمام الكلام عليه ( قوله : تسمع دعواه وبينته ) يعني الدعوى المقرونة بالبينة أما الدعوى المجردة عن البينة فلا تسمع حتى لا يحلف المشتري كما مر ، وقد صرح في الخانية بعدم سماعها في الصحيح .
والحاصل : أن المعتمد سماع البينة دون الدعوى المجردة ، وهو ما ذكره المصنف في المتن هنا وقدمنا عن شرحه ترجيحه . وفي الخيرية أجاب لا تسمع دعواه ولكن إذا أقام البينة اختلفوا فيه والأصح القبول نص عليه في الخلاصة وكثير من الكتب ، وعللوه بأن الوقف حق الله تعالى فتسمع فيه البينة بدون الدعوى وفرق بعضهم بين المسجل فتقبل وبين غيره فلا تقبل والأصح ما قدمنا أنه الأصح وإذا ثبت أنه وقف وجبت الأجرة له في تلك المدة ا هـ وقال [ ص: 430 ] الشارح في مسائل شتى آخر الكتاب تقبل على الأصح خلافا لما صوبه الزيلعي . ا هـ . قلت : ويظهر لي أن التحقيق هو التفصيل والتوفيق وذلك أن البائع إذا ادعى فإن كان هو الموقوف عليه تقبل بينته على إثبات أصل الوقف ولا يعطى شيئا من الغلة لعدم صحة دعواه وقد مر عند قوله وتقبل فيه الشهادة بدون الدعوى تحقيق ما ذكر المصنف في شرحه من أن ثبوت أصل الوقف لا يحتاج للدعوى وأن المستحق لا يدفع له شيء بلا دعوى حينئذ ، فإذا كان البائع هو المستحق لا تسمع دعواه لتناقضه بخلاف ما إذا كان المدعي غيره من المستحقين له لعدم التناقض منهم وأما إذا كان الوقف على الفقراء أو على المسجد فتقبل البينة ويثبت الوقف بلا فرق بين كون المدعي هو البائع أو غيره والله سبحانه أعلم [ تنبيه ]
بقي ما لو اشترى دارا ثم ادعى المشتري أنها وقف تسمع دعواه على البائع لو هو المتولي وإلا نصب القاضي له متوليا وعلى قول أبي جعفر وغيره : وإن لم تسمع الدعوى على غير المتولي للتناقض تقبل الشهادة بدون الدعوى وتمام ذلك في الخيرية في الثلث الثالث من كتاب الوقف