( قوله : فوق قيمته ) أي شراء بثمن مؤجل فوق ما يباع بثمن حال لأن قيمة المؤجل فوق قيمة الحال ( قوله ويكون الربح ) أي ما ربحه بائع المتاع بسبب التأجيل . مطلب لو اشترى القيم العشرة بثلاثة عشر فالربح عليه ( قوله : الجواب نعم ) كذا حرره nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان أشباه لكن في القنية لو لم يكن فيه غلة للعمارة في الحال ، فاستقرض العشرة بثلاثة عشر في السنة واشترى من المقرض شيئا يسيرا ثلاثة دنانير يرجع في غلته العشرة وعليه الزيادة ا هـ [ ص: 441 ]
قال في البحر وبه اندفع ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان من أنه لا جواب للمشايخ فيها ا هـ ومثله في شرح المقدسي ، وكذا نقل البيري عن التتارخانية مثل ما في القنية وقال وهذا الذي نفتي به ، ومنشأ ما حرره nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان عدم الوقوف على تحرير الحكم ممن تقدمه والعجب من المصنف أي صاحب الأشباه كيف اختاره ورضي به . ا هـ .